فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٦ج ١ ص ٥٦٦

ولو منع حقه من بيت المال، ويستثنى من ذلك الحمال والكيال، والحافظ للزكاة، فيأخذون منها ولو كفاراً أو عبيداً، أو من آل البيت، لأن ذلك أجرة على العمل؛ الرابع؛ أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي، الخامس:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد