فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٨ج ١ ص ٥٦٨

فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرفيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، وسن إخراجها عن الجنين، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد