فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٨ج ١ ص ٥٦٨

ولو من غير من أخذها منه، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة. الشافعية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه وقريبه المسلمين إذا كان قادراً على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج إليه من كل ما جرت به العادة، من حو سمك وغيره، من الطعام الذي يصنع للعيد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد