فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٠ج ١ ص ٥٧٠

فإن لم تجر عادة أهله بذلك، أو لم يوصهم، وجب عليه إخراجها عن نفسه، سابعاً: من اقتات صنفاً أقل مما يقتاته أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح، جاز له الإخراج منه عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد