فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٥ج ١ ص ٥٧٥

ومن عجز عن الحج بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة، فإنه يجب عليه أنينيب من يحج عنه؛ كما يأتي في مبحث "الحج عن الغير". الشافعية قالوا: الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد