الكتب الفقه على المذاهب الأربعة الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى المسألة ٩٬٦٠٨
أما الأولى فلا تتحقق إلا بأمور: أولاً: القدرة على ما يلزمه من الزاد، وأجرة الخفارة، ونحو ذلك في الذهاب، والإقامة بمكة، والإياب منها إن لم يعزم على الإقامة بها،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٩٬٦٠٧ومن عجز عن الحج بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة، فإنه يجب عليه أنينيب من يحج عنه؛ كما يأتي في مبحث "الحج عن الغير". الشافعية قالوا: الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغير. المسألة التالية، ٩٬٦٠٩ فإن عزم على الإقامة بها فلا يشترط القدرة على مؤونة الإياب، ثانياً: وجود الراحلة، ويعتبر ذلك في حَق المرأة مطلقاً، سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة، وفي حَق الرجل إن كانت المسافة طويلة، وهي مرحلتان فأكثر،