فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٨ج ١ ص ٦٨

ولا فرق في الخاتم بين أن يكون مباحاً أولا؛ وفاقاً للحنفية. وخلافاً للمالكية. الحنابلة قالوا: سنن الوضوء، أو مندوباته؛ أو مستحباته هي كالآتي: أولاً: استقبال القبلة؛ ثانياً: السواك عند المضمضة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد