فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٨ج ١ ص ٦٨

والأشياء الغائرة والبارزة، ثامناً: تخليل اللحية الغزيرة عند غسله، تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا وصل الماء في الغسل إليها بدون دلك. وإلا كان التخليل واجباً، عاشراً: تجديد الماء لمسح الأذنين؛ حادي عشر: تقديم الأيمن على الأيسر، ثاني عشر: إطالة الغرة، والتحجيل، ثالث عشر: الغسلة الثانية، والثالثة إن عمت الأولى، رابع عشر: استصحاب نيته إلى آخر الوضوء بقلبه، خامس عشر: نية سنن الوضوء عند غسل كفيه إلى الكوعين، سادس عشر: النطق بألفاظ النية سراً، بحيث يحرك بها لسانه وشفتيه، ويسمع نفسه دون غيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد