وأما المصبوغ بما يقصد للون دون الرائحة: كالعصفر والحناء فلبسه لا يحرم. الحنابلة قالوا: يحرم عليه لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما المصبوغ بما يقصد للون دون الرائحة: كالعصفر والحناء فلبسه لا يحرم. الحنابلة قالوا: يحرم عليه لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران،