فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٣ج ١ ص ٥٨٣

فلا يحرم لبسه، وإنما يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره، لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم، وهو المطيب. الشافعية قالوا: المصبوغ بما تقصد رائحته: كالزعفران والورس، لا يجوز لبسه إلا إذا زالت الرائحة بالمرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد