فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٤ج ١ ص ٥٨٤

يكره للمحرم أن يشم الطيب - الروائح العطرية - أو يحمله، باتفاق، أو المكث بمكان فيه رائحة عطرية، فإنه مكروه، عند المالكية، والحنفية، سواء قصد شمه أو لا: أما الحنابلة، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد