شم الطيب وحمله حال الإحرام
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسألة ٩٬٧٨٤
-
١/٥٨٤١/٥٨٤
يكره للمحرم أن يشم الطيب - الروائح العطرية - أو يحمله، باتفاق، أو المكث بمكان فيه رائحة عطرية، فإنه مكروه، عند المالكية، والحنفية، سواء قصد شمه أو لا: أما الحنابلة، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .