فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٩ج ١ ص ٦٩

وإن لم يتقاطر عنه. ثالثاً: تقديم الميامن على المياسر. فيقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى. رابعاً: وضع الإناء المفتوح الذي يمكن الاغتراف منه على يمينه. والضيق الذي يصب منه الماء على يساره. خامساً: أن يبدأ بأول الأعضاء عرفاً. كأعلى الوجه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد