فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٥ج ١ ص ٥٨٥

ولو ظهر ريحه: كالمسك. أو لونه: كالزعفران. أما ما اختلط بشيء من غير طبخ فيحرم تناوله على المحرم. وقال بعضهم: إن الطيب إذا طبخ في الطعام لا يحرم تناوله. ولو بقيت عينه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد