فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٦ج ١ ص ٥٨٦

فإن استعمل التطيب والأدّهان فهو في حكم الطيب، لا يجوز للمحرم استعماله، أما إذا استعمل للتداوي. فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله. الشافعية قالوا: يحرم الأدّهان بما له رائحة طيبة مطلقاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد