فإن استعمل التطيب والأدّهان فهو في حكم الطيب، لا يجوز للمحرم استعماله، أما إذا استعمل للتداوي. فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله. الشافعية قالوا: يحرم الأدّهان بما له رائحة طيبة مطلقاً،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن استعمل التطيب والأدّهان فهو في حكم الطيب، لا يجوز للمحرم استعماله، أما إذا استعمل للتداوي. فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله. الشافعية قالوا: يحرم الأدّهان بما له رائحة طيبة مطلقاً،