Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن استعمل التطيب والأدّهان فهو في حكم الطيب، لا يجوز للمحرم استعماله، أما إذا استعمل للتداوي. فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله. الشافعية قالوا: يحرم الأدّهان بما له رائحة طيبة مطلقاً،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet