إحياء الموات والشرب
المعاملات
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
هي أرضٌ تعذّر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكةٍ بعيدةٌ من العامر
-
ومن أحياه بإذن الإمام ملكه
-
وإن حجّر لا
-
ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر
-
ومن حفر بئرًا في مواتٍ فله حريمها أربعون ذراعًا من كلّ جانبٍ
-
وحريم العين خمسمائةٍ
-
فمن حفر في حريمها منع منه
-
وللقناة حريمٌ بقدر ما يصلحه
-
وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو مواتٌ
-
وإن احتمل لا
-
ولا حريم للنّهر
مسائل الشّرب
-
هو نصيب الماء
-
الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوكٍ
-
ولكلٍّ أن يسقي أرضه، ويتوضّأ به، ويشربه وينصب الرّحى عليه، ويكري نهرًا منها إلى أرضه إن لم يضرّ بالعامّة
-
وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكلٍّ شربه وسقي دابته لا أرضه
-
وإن خيف تخريب النّهر لكثرة البقر يمنع
-
والمحرّز في الكوز والجبّ لا ينتفع به إلّا بإذن صاحبه
-
وكري نهرٍ غير مملوكٍ من بيت المال
-
فإن لم يكن فيه شيءٌ يجبر النّاس على كريه
-
وكري ما هو مملوكٌ على أهله
-
ويجبر الآبي على كريه
-
ومؤنة كري النّهر المشترك عليهم من أعلاه
-
فإن جاوز أرض رجلٍ بريءٍ
-
ولا كري على أهل الشّفة
-
وتصحّ دعوى الشّرب بغير أرضٍ
-
نهرٌ بين قومٍ اختصموا في الشّرب فهو بينهم على قدر أراضيهم
-
وليس لأحدٍ أن يشقّ منه نهرًا أو ينصب عليه رحًى أو داليةً أو جسرًا أو يوسّع فم النّهر أو يقسم بالأيّام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرضٍ له أخرى ليس لها فيه شربٌ بلا رضاهم
-
ويورث الشّرب
-
ويوصى بالانتفاع بعينه
-
ولا يباع، ولا يوهب
-
ولو ملأ أرضه ماءً فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.
كتاب آخر
-
موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة
-
ولو اندرست
-
إلاص لإحياء
-
وَبِحَرِيمِهَا:
-
كَمُحْتَطَبٍ وَمَرْعًى يَلْحَقُ غُدُوًّا وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ
-
وَمَا لَا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ وَلَا يَضُرُّ بما لبئر
-
وما فيه مصلحة لنخلة
-
ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار
-
ولا تختص محفوفة بأملاك
-
ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر
-
وبإقطاع الإمام
-
ولا يقطع معمور العنوة ملكا
-
وَبِحِمَى إمَامٍ مُحْتَاجًا إلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عفعا لكغزو
-
وَافْتَقَرَ لِإِذْنٍ وَإِنْ مُسْلِمًا إنْ قَرُبَ
-
وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا
-
بِخِلَافِ الْبَعِيدِ
-
ولو ذميا بغير جزيرة العرب
-
وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ
-
وَبِإِخْرَاجِهِ
-
وَبِبِنَاءٍ
-
وَبِغَرْسٍ
-
وَبِحَرْثٍ وتحريك أرض
-
وبقطع شجر
-
وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا
-
لَا بِتَحْوِيطٍ
-
وَرَعْيِ كَلَإٍ
-
وحفر بئر ماشية
-
وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة
-
وَعَقْدُ نِكَاحٍ
-
وَقَضَاءُ دَيْنٍ
-
وَقَتْلُ عَقْرَبٍ
-
وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ
-
وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ
-
وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ: إنْ خاف سبعا:
-
كمنزل تحته
-
ومنع عكسه:
-
كإخراج ريح
-
ومكث بنجس
-
وكره أن يبصق بأرضه وحكه
-
وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ
-
وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ
-
وَسَلُّ سَيْفٍ
-
وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ
-
وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ
-
وَرَفْعُ صَوْتٍ كَرَفْعِهِ بِعَلَمٍ
-
وَوَقِيدُ نَارٍ
-
وَدُخُولٌ كَخَيْلٍ لِنَقْلٍ
-
وَفَرْشٌ أَوْ متكأ
-
وَلِذِي مَأْجَلٍ وَبِئْرٍ وَمِرْسَالِ مَطَرٍ كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ منعه وبيعه
-
إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ
-
والأرجح بالثمن
-
كَفَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بهدم بئره وأخذ يصلح
-
وأجبر عليه:
-
كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يبين الملكية
-
وبدىء بمسافر
-
وله على الحاضر عارية آلة
-
ثم حاضر
-
ثم دابة ربها بجميع الري
-
وإلا بنفس المجهود
-
وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحٍ سَقَى الْأَعْلَى إنْ تقدم للكعب
-
وأمر صاحب الأعلى بالتسوية
-
وإلا: فكحائطين
-
وقسم للمتقابلين: كالنيل
-
وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره
-
وأقرع للتشاح في السبق
-
وَلَا يُمْنَعُ صَيْدُ سَمَكٍ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ
-
وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إلَّا أن يصيد المالك؟ تأويلان
-
وكلإ بِفَحْصٍ وَعَفَاءٍ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ
-
بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحماه.
-
الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالأحياء
-
وليس هو لذمي
-
وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها
-
وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها
-
وما كان معمورا فلمالكه
-
إن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع
-
وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالأحياء
-
ولا يملك بالأحياء حريم معمور
-
وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع
-
فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها
-
وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة
-
وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب
-
وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار
-
والدار المحفوفة بدور لا حريم لها
-
ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة
-
فإن تعدى ضمن
-
والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط واحكم الجدران
-
ويجوز إحياء موات الحرم
-
دون عرفات في الأصح.
-
قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم
-
ويختلف الأحياء بحسب الغرض
-
فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب
-
وفي الباب وجه
-
أو زريبة دواب فتحويط لا سقف
-
وفي الباب الخلاف
-
أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر المعتاد لزراعة في الأصح
-
أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء
-
ويشترط الغرس على المذهب
-
ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة لنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر
-
وهو أحق به
-
لكن الأصح أنه لا يصح بيعه
-
وأنه لو أحياه آخر ملكه
-
ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو أترك
-
فإن استمهل أمهل مدة قريبة
-
ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر
-
ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه
-
وكذا التحجر
-
والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة
-
وإن له نقض حماه للحاجة
-
ولا يحمي لنفسه.
فصل
-
منفعة الشارع المرور
-
ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم يضيق على المارة
-
ولا يشترط إذن الإمام
-
وله تظليل مقعده ببارية وغيرها
-
ولو سبق إليه اثنان أقرع
-
وقيل: يقدم لإمام برأيه
-
ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه
-
وإن فارقه ليعود لم يبطل
-
إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره
-
ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع المعاملة
-
ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق به في غيرها
-
فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره
-
ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه.
فصل
-
المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار رحى لا يملك بإحياء
-
ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر
-
ولا اقطاع
-
فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته
-
فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه
-
ولو جاءآ معا أقرع في الأصح
-
والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر
-
ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه
-
والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها
-
فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى
-
وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين
-
فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي
-
وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح
-
وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل
-
والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح
-
وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع
-
ويجب لماشية على الصحيح
-
والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص
-
ولهم القسمة مهايأة.
-
وهو كل أرض داثرة لا اختصاص فيها، ولم يعلم أنها ملكت، أو ملكها غير معصوم.
-
وإن كان فيها أثر ملك لم يعلم ربه فروايات، الثالثة: تملك مع الشك في سبق عصمة المالك دون التيقن.
-
فإن علم ربه المعصوم،
-
ولا وارث له؛ خص به الإمام من شاء.
-
وعنه: من أحياه ملكه.
-
ويملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم تملك.
-
ولا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وتعلّق بمصلحته،
-
فإن لم يتعلق بها فروايتان.
-
ويجعل طريق ما أحياه سبعة أذرع.
-
فمن أحيا أرضًا ميتةً فله مسلمًا كان أو لا -نصّ عليه- بإذن إمامٍ أو لا، في دارنا أو لا.
-
ولا يملك مسلم موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم بإحيائه، وموات العنوة كغيره يملكه به، ولا خراج عليه.
-
وعنه: لا يملكه به؛ لكن يقرّ بيده بخراجٍ.
-
وإن أحياه ذميّ أدى خراجه،
-
وإن أحيا غيره لم يلزمه.
-
وعنه: عليه عشر ثمره وزرعه.
-
وقيل: لا يملك ذميّ بالإحياء في دارنا.
-
ويملك المحيا بحائطٍ، وإخراج ماء البئر، وحبسه في البطائح.
-
وقيل: بما عدّ إحياء عرفًا.
-
وقيل: ما لم يتكرر كل عام.
-
ومن ظهر فيما أحياه معدن باطن جامد ملكه.
-
وإن ظهر فيه معدن ظاهر جار أو عين ماء أو كلأ أو شجر فهو أحق به،
-
ولا يملكه قبل حيازته على الأصح، كما لو كان ظاهرًا فيه قبل.
-
ومن حفر بئرًا في موات ملكها وحريمها، وهو: خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.
-
وإن سبق إلى بئر قديمة كبيرة لا ماء لها واستخرجه ملكها وحريمها وهو خمسون ذراعًا، نصّ عليه.
-
وعنه: الوقف.
-
وقيل: حريم البئر حاجة ترقية مائها.
-
وقيل: مدّ حبلها من كل جانب.
-
ومن حفر عينًا ملك حريمها خمسمائة ذراع.
-
وقيل: بل قدر حاجته.
-
وكذا النهر.
-
وقيل: ما يحتاجه لتنظيفه.
-
وعليه بذل فضل مائه لبهائم غيره.
-
وعنه: وزرعه.
-
ومن سبّل بئرًا فهو كغيره، وهي للشرب والزرع، ويقدّم الآدمي ثمّ بقية الحيوان.
-
وإن أكمل إحياء بئر مختصة به ورحل عنها ثم عاد فهو أولى بها في الأصح، وللناس للشرب منها.
-
ومن تحجّر أرضًا ولم يتم إحياؤها، أو أقطعها له إمام؛ فهو أحق بها،
-
ومن جعلها له أو وارثه، وله هبتها. وفي صحة بيعها وجهان.
-
فإن لم يحيها قيل: إما أن تتم وإلا يحيي غيرك، ويمهل شهرين - وقيل: ثلاثة- فإن أحياها غيره بعدها ملكها.
-
وإن أحياها فيها، أو أحيا ما حماه إمام؛ فوجهان.
-
وله أن يقطع إرفاقًا لبيع وشراء وغيرهما متسع الرحاب والشوارع والمشارع، وكل مشترك عام ما لم يضر الناس.
-
ومن أقطعه أحق ما لم يرجع الإمام،
-
ثم من سبق بلا إقطاع ما بقى قماشه،
-
فإن طال منع في الأصح.
-
فإن استبق اثنان اقترعا.
-
وقيل: يقدم الإمام من شاء.
-
ومن سبق إلى مباحٍ منقولٍ ملكه بأخذه،
-
فإن أخذه اثنان اشتركا، وكذا مع الحاجة.
-
وقيل: يقرع.
-
وقيل: يقدّم الإمام من شاء.
-
ولا يملك معدن بإحيائه وحده،
-
ولا يجوز إقطاعه ليملك،
-
ومن سبق إليه ملك ما أخذه فإن دام منع.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: يحتمل أن يملك بإحيائه.
-
ويجوز إقطاعه.
-
وإن كان بقرب الساحل موضع يصير الماء فيه ملحًا جاز إقطاعه، ويملك إذن بإحيائه في الأصح.
-
وإن كان الماء في نهرٍ مباحٍ سقى الأعلى حتى يبلغ الماء الكعب،
-
ثم أرسله إلى من يليه.
-
وإن كانت أرض الأعلى مستفلةً جدًا سقى ما أراد،
-
ثم سدّ عن أرضه حتى يصعد العالية.
-
فإن أراد أحد إحياء أرض ليسقيها منه جاز ما لم يضرّ أهل الأرض الشاربة.
-
ومن أخذ ما نبذ رغبة عند ملكه.
-
ومن ترك دابته بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها، أو عجز عن علفها؛ ملكها آخذها، نصّ عليه.
-
وقيل: لا، كرقيقه ومتاعه.
-
وله النفقة والأجرة.
-
وقيل: لا.
-
ومن ألقى قماشه في البحر ملكه آخذه.
-
وقيل: لا.
-
وله الأجرة.
-
وقيل: لا.
-
وإن انكسر مركبه فذهب قماشه ردّه آخذه وله أجرته.
-
وللإمام فقط أن يحمي مواتًا لرعي ما عليه حفظه، ومال من ضعف عن البُعْد للرّعي ما لم يضرّ الناس.
-
ولا ينقض الإمام ما حماه النبي -عليه السلام.
-
وقيل: مع الحاجة إليه.
-
وفيما حماه الأئمة وجهان.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ٩٠٤، مسألة ٩٠٥، مسألة ٩٠٦٥ مسائل
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الشِّرْبِ٣٧٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب إحياء الموات٢٦٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، فَصْلٌ٢٥٩ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أخذ الإمام للزكاة.، المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته، المبحث الثالث شروط الإجماع٢٠١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٠ - إحياء الموات، * حكمة مشروعيته:، * فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:٣٢ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: إحياء الموات والشرب