فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقات والحضانة

الأسرة

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٧٦ مسألة
  1. النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها

  2. يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا

  3. فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة

  4. وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله

  5. وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليه

  6. وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله

  7. وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا

  8. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها

  9. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها

  10. وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها

  11. وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة

  12. وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها

  13. وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة لها

  14. وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة

  15. وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا

  16. ولا تفرض لأكثر من خادم واحد

  17. وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك

  18. وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها

  19. للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها

  20. ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا

  21. ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما

  22. ويقال لها: استديني عليه

  23. وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه

  24. ويأخذ منها كفيلا بها

  25. ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء

  26. وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر

  27. وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مض

  28. وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة

  29. وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات يسترجع منها شيء

  30. وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج

  31. وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها

  32. وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة

  33. وإن لم يبوئها فلا نفقة لها

  34. ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد

  35. فإن كان الصغير وضيعا فليس على أمه أن ترضعه

  36. ويستأجر له الأب من ترضعه عندها

  37. فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز

  38. وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز

  39. فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية كانت الأم أحق به

  40. وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها

  41. ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه

  42. ٤٣ - كتاب الحضانة

  43. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد

  44. فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من أم الأب

  45. فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات

  46. فإن لم تكن جدة فلأخوات أولى من العمات والخالات

  47. وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب

  48. ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كذلك

  49. ثم العمات ينزلن كذلك

  50. وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها

  51. إلا الجدة إذا كان زوجها الجد

  52. وإن لم تكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصبيا

  53. والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده

  54. وبالجارية حتى تحيض

  55. ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى

  56. والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة

  57. وليس للأمة وأم الولد قبل العتق حق في الولد

  58. والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر

  59. وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك

  60. إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه

  61. وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه

  62. ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد

  63. ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد

  64. والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا

  65. ويجب ذلك على مقدار الميراث

  66. وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا: على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث

  67. ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين

  68. ولا تجب على الفقير

  69. وإذا كان للابن الغائب مال فضي عليه بنفقة أبويه

  70. وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة

  71. وإن باع العقار لم يجز

  72. وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فانفقا منه لم يضمنا

  73. وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن

  74. وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه

  75. وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته

  76. فإن امتنع وكن لهما كسب اكتسبا وأنفقها على أنفسهما

  77. وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢١٨ مسألة
  1. يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أحدهما مشرفا قوت

  2. وإدام

  3. وكسوة

  4. ومسكن

  5. بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر

  6. وإن أكولة

  7. وتزاد المرضع ما تقوى به

  8. إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب

  9. وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ

  10. وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ

  11. وَعَلَى المدنية لقناعتها

  12. فَيُفْرَضُ الْمَاءُ

  13. وَالزَّيْتُ

  14. وَالْحَطَبُ

  15. وَالْمِلْحُ

  16. وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بعد المرة

  17. وحصير

  18. وسرير احتيج له

  19. وأجرة قابلة

  20. وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا: كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وَحِنَّاءٍ ومشط

  21. وإخدام أهله وإن بكراء

  22. ولو بأكثر من واحدة

  23. وَقَضَى لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ

  24. وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وفرش

  25. بخلاف النسج والغزل

  26. لا مكحلة

  27. ودواء

  28. وحجامة

  29. وثياب المخرج

  30. وله التمتع بشورتها

  31. ولا يلزمه بدلها

  32. وله منعها من أكل: كالثوم

  33. لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها

  34. وحنث إن حلف:

  35. كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مأمونة ولو شابة

  36. لا إن حلف لا تخرج

  37. وقضي للصغار كل يوم

  38. وللكبار كل جمعة:

  39. كالوالدين

  40. ومع أمينة إن اتهمهما

  41. وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ

  42. إلا الوضيعة:

  43. كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ

  44. إلا أن يبني وهو معه

  45. وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ: يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شهر أو سنة

  46. والكسوة بالشتاء والصيف

  47. وضمنت بالقبض مطلقا:

  48. كنفقة الولد

  49. إلا لبينة على الضياع

  50. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه

  51. والمقاصة بدينه إلا لضرر

  52. وسقطت إن أكلت معه

  53. ولها الامتناع

  54. أو منعت الوطء أو الاستمتاع

  55. أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل

  56. أو بانت

  57. ولها نفقة الحمل

  58. وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ

  59. وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا

  60. واستمر إن مات

  61. لا إن ماتت

  62. وردت النفقة:

  63. كانفشاش الحمل

  64. لا الكسوة بعد أشهر

  65. بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ

  66. وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا

  67. ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته

  68. فتجب من أوله

  69. ولا نفقة لحمل ملاعنة

  70. وأمة

  71. ولا على عبد:

  72. إلا الرجعية

  73. وسقطت بالعسر

  74. لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض

  75. ولها نفقة حضر

  76. وإن رتقاء

  77. وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ

  78. وإن لم يفرضه حاكم

  79. وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ معسرا

  80. كمنفق على أجنبي إلا لصلة

  81. وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع

  82. وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ

  83. لا ماضية

  84. وإن عبدين

  85. لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السوال

  86. إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع

  87. فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ والكسوة أو الطلاق

  88. وإلا تلوم بالاجتهاد

  89. وزيد إن مرض أو سجن

  90. ثم أطلق

  91. وإن غائبا

  92. أو وجد ما يمسك الحياة

  93. لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي العورة

  94. وإن غنية

  95. وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يقوم بواجب مثلها

  96. ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع

  97. وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا

  98. وفرض في: مال الغائب

  99. ووديعته

  100. ودينه

  101. وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها

  102. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ

  103. وَهُوَ عَلَى حجته إذا قدم

  104. وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تخرج عن ملكه في علمهم

  105. ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هي التي شهد بملكها للغائب

  106. وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه

  107. وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم

  108. لا لعدول وجيران

  109. وإلا فقوله كالحاضر

  110. وحلف لقد قبضتها لا بعثتها

  111. وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ

  112. وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إن أشبه

  113. وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ

  114. وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهَ تأويلان.

  1. إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ

  2. إنْ لَمْ يكن مرعى

  3. وإلا بيع

  4. كتكليفه من العمل ما لا يطيق

  5. وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا

  6. وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين

  7. وأثبتا العدم لا بيمين

  8. وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الهلاء أو العدم؟ قولان

  9. وخادمهما

  10. وخادم زوجة الأب

  11. وإعفافه بزوجة واحدة

  12. وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَمَةً عَلَى ظاهرها

  13. لا زوج أمه

  14. وجد

  15. وولد ابن

  16. ولا يسقطها تزويجها بفقير

  17. ووزعت على الأولاد

  18. وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال

  19. وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا على الكسب

  20. والأنثى حتى يدخل زوجها

  21. وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ

  22. إلَّا لِقَضِيَّةٍ أو ينفق غير متبرع

  23. واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق

  24. لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ

  25. وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ

  26. وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عن الكتابة

  27. وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر

  28. إلا لعلو قدر:

  29. كَالْبَائِنِ

  30. إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا

  31. أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ

  32. أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ

  33. واستأجرت إن لم يكن لها لبان:

  34. ولها إن قبل غيرها: أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مجانا على الأرجح في التأويل.

الحضانة٧٠ مسألة
  1. وحضانة الذكر: للبلوغ

  2. والأنثى: كالنفقة

  3. للأم

  4. ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد

  5. وللأب: تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب

  6. ثم أمها

  7. ثم جدة الأم

  8. إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

  9. ثم الخالة

  10. ثم خالتها

  11. ثم جدة الأب

  12. ثم الأب

  13. ثم الأب

  14. ثم الأخت

  15. ثم العمة

  16. ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ أَوْ الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال

  17. ثم الوصي

  18. ثُمَّ الْأَخُ

  19. ثُمَّ ابْنُهُ

  20. ثُمَّ الْعَمُّ

  21. ثُمَّ ابنه

  22. لا جد لأم

  23. واختار خلافه

  24. ثم المولى الأعلى

  25. ثم الأسفل

  26. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْأَبِ فِي الجميع

  27. وفي المتساويين بالصيانة والشفقة

  28. وشرط الحاضن العقل

  29. والكفاية

  30. لا: كمسنة

  31. وحرز المكان في البنت يخاف عليها

  32. والأمانة

  33. وأثبتها

  34. وعدم كجذام مضر

  35. ورشد

  36. لَا إسْلَامٌ

  37. وَضُمَّتْ إنْ خِيفَ لِمُسْلِمَيْنِ

  38. وَإِنْ مجوسية أسلم زوجها

  39. وللذكر من يحضن

  40. وللأنثى الخلو عن زوج دخل

  41. إلا أن يعلم ويسكت العام

  42. أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا

  43. وَأَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ: كالخال

  44. أو وليا كابن العم

  45. أو لا يقبل الولد غير أمه

  46. أو لم ترضعه المرضعة عند أمه

  47. أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ

  48. أَوْ غَيْرُ مأمون

  49. أو عاجزا

  50. أو كان الأب عبدا وهي حرة.

  51. وفي الوصية: روايتان

  52. وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدٍ حر وإن رضيعا

  53. أو تسافر هي

  54. سفر نقلة

  55. لا تجارة

  56. وحلف

  57. ستة برد

  58. وظاهرها بريدين

  59. إنْ سَافَرَ لِأَمْنٍ وَأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ

  60. وَلَوْ فيه بحر

  61. إلا أن تسافر هي معه

  62. لا أقل

  63. ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح

  64. أو الإسقاط

  65. إلا لكمرض

  66. أو لموت الجدة والأم خالية

  67. أو لتأيمها قبل علمه

  68. وللحاضنة قبض نفقته

  69. والسكنى بالاجتهاد

  70. ولا شيء لحاضن لأجلها.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٢٤٣ مسألة
كتاب النفقات٢٤٣ مسألة
  1. على موسر لزوجته كل يوم مد طعام

  2. ومعسر مد

  3. ومتوسط مد ونصف

  4. والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.

  5. قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم

  6. ومسكين الزكاة معسر

  7. ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط

  8. وإلا فموسر

  9. والواجب غالب قوت البلد.

  10. قلت: فإن اختلف وجب لائق به

  11. ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم

  12. وعليه تمليكها حبا

  13. وكذا طحنه وخبزه في الأصح

  14. ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع

  15. فإن اعتاضت جاز في الأصح

  16. إلا خبزا ودقيقا على المذهب

  17. ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح.

  18. قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم

  19. ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر

  20. ويختلف بالفصول

  21. ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره

  22. ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد

  23. ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم

  24. وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب

  25. ويزيد في الشتاء جبة

  26. وجسنها قطن

  27. فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح

  28. ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير

  29. وكذا فراش للنوم في الأصح

  30. ومخدة ولحاف في الشتاء

  31. وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان

  32. لا كحل وخضاب وما يزين

  33. ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم

  34. ولها طعام أيام المرض وأدمها

  35. والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس

  36. لا حيض واحتلام

  37. ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها

  38. ومسكن يليق بها

  39. ولا يشترط كونه ملكه

  40. وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة

  41. وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد

  42. فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها

  43. أو بأمته أنفق عليها بالملك

  44. أو بمن صحبتها لزمه نفقتها

  45. وجنس طعامها جنس طعام الزوجة

  46. وهو مد على معسر

  47. وكذا متوسط في الصحيح

  48. وموسر مد وثلث

  49. ولها كسوة تليق بحالها

  50. وكذا أدم على الصحيح

  51. لا آلة تنظيف

  52. فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه

  53. ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها

  54. ولا إخدام لرقيقه

  55. وفي الجملة وجب

  56. ويجب في المسكن إمتاع

  57. وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه

  58. فلو قترت بما يضرها منعها

  59. وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك

  60. وقيل: إمتاع

  61. وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف

  62. فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك

  63. فإن ماتت فله لم ترد

  64. ولو لم يكس مدة فدين.

  65. فصل

  66. الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد

  67. فإن اختلفا فيه صدق

  68. فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها

  69. وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر

  70. فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل

  71. فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

  72. والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي

  73. وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر

  74. وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر

  75. والخروج من بيته بلا إذن نشوز

  76. إلا أن يشرف على انهدام

  77. وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط

  78. ولحاجتها يسقط في الأظهر

  79. ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح

  80. وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق

  81. ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط

  82. والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

  83. وأنها تجب لكبيرة على صغير

  84. وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها

  85. فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها

  86. أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

  87. ويمنعها صوم نفل

  88. فإن أبت فناشزة في الأظهر

  89. والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها

  90. وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة

  91. ويجب لرجعية المؤن

  92. إلا مؤنة تنظف

  93. فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها

  94. والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة

  95. وتجبان لحامل لها

  96. وفي قول للحمل

  97. فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.

  98. قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم

  99. ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح

  100. وقيل: تجب الكفاية

  101. ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل

  102. فإذا ظهر وجب يوما بيوم

  103. وقيل: حين تضع

  104. ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب.

  105. فصل

  106. أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه

  107. وإلا فلها الفسخ على الأظهر

  108. والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب

  109. ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ

  110. وإلا فلا ويؤمر بالإحضار

  111. ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول

  112. وقدرته على الكسب كالمال

  113. وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر

  114. والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة

  115. وكذا بالأدم والمسكن في الأصح.

  116. قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم

  117. وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء

  118. لا بعده

  119. ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه

  120. ثم في قول ينجز الفسخ

  121. والأظهر إمهاله ثلاثة أيام

  122. ولها الفسخ صبيحة الرابع:

  123. إلا أن يسلم نفقته

  124. ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث: وعجز الرابع: بنت

  125. وقيل: تستأنف

  126. ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة

  127. وعليها الرجوع ليلا

  128. ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده

  129. ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا

  130. ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة

  131. ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ

  132. فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح

  133. وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي.

  134. فصل

  135. يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما

  136. بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

  137. ويباع فيها ما يباع في الدين

  138. ويلزم كسوبا كسبها في الأصح

  139. ولا تجب لمالك كفايته

  140. ولا لمكتسبها

  141. وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا

  142. وإلا فأقوال أحسنها تجب

  143. والثالث: لأصل لا فرع.

  144. قلت: الثالث: أظهر والله أعلم

  145. وهي الكفاية

  146. وتسقط بفواتها

  147. ولا تصير دينا عليه

  148. إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع

  149. وعليها إرضاع ولدها اللبأ

  150. ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه

  151. وإن وجدتا لم تجبر الأم

  152. فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح.

  153. قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم

  154. فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت

  155. أو فوقها فلا

  156. وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر

  157. ومن استوى فرعاه أنفقا

  158. وإلا فالأصح أقربهما

  159. فإن استويا فبالإرث في الأصح

  160. والثاني بالإرث ثم القرب

  161. والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان

  162. ومن له أبوان فعلى الأب

  163. وقيل: عليهما لبالغ

  164. أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب

  165. وإلا فبالقرب

  166. وقيل: الإرث

  167. وقيل: بولاية المال

  168. ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد

  169. أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب

  170. وقيل: الوارث

  171. وقيل: الولي.

  172. فصل

  173. الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته

  174. والإناث أليق بها

  175. وأولاهن أم

  176. ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن

  177. والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك

  178. والقديم الأخوات والخالات عليهن

  179. وتقدم أخت على خالة

  180. وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ

  181. وأخت على عمة

  182. وأخت من أبوين على أخت من أحدهما

  183. والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

  184. وخالة وعمة لأب عليهما لأم

  185. وسقوط كل جدة لا ترث

  186. دون أنثى غير محرم كبنت خالة

  187. وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث

  188. وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح

  189. ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها

  190. فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح

  191. وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب

  192. وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم

  193. ويقدم الأصل على الحاشية

  194. فإن فقد فالأصح الأقرب

  195. وإلا فالأنثى

  196. وإلا فيقرع

  197. ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم

  198. وناكحة غير أبي الطفل

  199. إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح

  200. وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح

  201. فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت

  202. وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح

  203. هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما

  204. فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر

  205. ويخير بين أم وجد

  206. وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح

  207. وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه

  208. فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه

  209. ويمنع أنثى

  210. ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة

  211. والزيارة مرة في أيام

  212. فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما

  213. فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها

  214. وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة

  215. أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة

  216. وإن اختارهما أقرع

  217. وإن لم يختر فالأم أولى

  218. وقيل: يقرع

  219. ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

  220. أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر

  221. ومحارم العصبة في هذا كالأب

  222. وكذا ابن عم لذكر

  223. ولا يعطى أنثى

  224. فإن رافقته بنته سلم إليها.

  225. فصل

  226. عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم

  227. ولا يكفي ستر العورة

  228. ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة

  229. وتسقط بمضي الزمان

  230. ويبيع القاضي فيها ماله

  231. فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه

  232. ويجبر أمته على إرضاع ولدها

  233. وكذا غيره إن فضل عنه

  234. وفطمه قبل حولين إن لم يضره

  235. وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها

  236. وللحرة حق التربية

  237. فليس لأحدهما فطمه قبل حولين

  238. ولهما إن لم يضره

  239. ولأحدهما بعد حولين

  240. ولهما الزيادة

  241. ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه

  242. ويجوز مخارجته بشرط رضاهما

  243. وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع

  244. وعليه علف دوابه وسقيها

  245. فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح

  246. وفي غيره على بيع أو علف

  247. ولا يحلب ما ضر ولدها

  248. وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها.

الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ١٠١ مسألة
  1. وهي جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها. ويفرض لكل امرأة من اللحم ما جرت به العادة،

  2. وإن تبرمت موسرة بأدم نقلها إلى غيره،

  3. ولا بد من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما،

  4. ومن نصفه حر إن كان معسرًا فكمعسرين،

  5. وإن كان موسرًا فكموسرين. ذكره ابن حمدان. (وعليه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وثمن ماء) ومشط وأجرة قيمة ونحوه، (ويلزمه نفقة خادم) واحد وكسوته (كفقيرين) مع خف وملحفة لحاجة الخروج إلا إذا كان بكراء أو عارية فعلى مكر أو معير (إلا في النظافة،

  6. وإن قال أنا أخدمك) لم يلزمها قبوله،

  7. فإن كان الخادم لها فتعيينه إليهما، وإلا فإليه.

  8. (وتجب نفقة بائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا) كل يوم (وسكنى) وكسوة (وإن أنفق عليها يظنها حاملًا ثم بانت حائلًا) رجع عليها،

  9. وإن ادعت حملًا أنفق ثلاثة أشهر نصًا،

  10. فإن مضت ولم بين رجع.

  11. وتجب (النفقة للحمل، فتجب لناشز وحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد) وملك يمين ولو أعتقها، وعلى وارث زوج ميت،

  12. ومن مال حمل موسر،

  13. ولو تلفت وجب بدلها، ولا سكنى لها.

  14. (ولا تجب على زوج رقيق) ولا معسر ولا غائب، وتسقط بمضي الزمان. قلت: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع على ما يأتي.

  15. ولا على وارث مع عسر زوج ولا نفقة من التركة (لمتوفي عنها زوجها) ،

  16. ولا أم ولد، ولا سكنى ولا كسوة (ولو حاملًا، وعليه كسوتها في) أول (كل عام) من حين الوجوب، وتملكها مع نفقة بالقبض، وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة،

  17. وإن أكلت معه عادة، أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت،

  18. (وإن) مات أو (ماتت أو) بانت، أو تسلفت النفقة فحصل ذلك (قبل مضي السنة) رجع بقسطه، لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز،

  19. (وإن بذلت تسليم نفسها) أو وليّها، أو تسلم من يلزمه تسلمها (لزمته النفقة) والكسوة (بشرطه) حتى ولو (تعذر وطؤها لمرض أو حيض) أو نفاس أو

  20. رتق أو قرن، أو لكونها نضوة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة،

  21. (وإن منعت نفسها بعد الدخول لقبض صداقها) فلا نفقة لها.

  22. (وإن سلمها) سيدها (ليلًا ونهارًا فكحرة) رضي الزوج أم لا، وتقدم معناه.

  23. (وإن كانت عنده ليلًا فعليه نفقة ليل) وعطاء ونحوه،

  24. (وإن نشزت امرأة فلا نفقة لها) لكن إن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله لزمته، وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبة تلزمه. ويشطر لناشز ليلًا فقط أو نهارًا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم،

  25. ولو صامت لكفارة، أو نذر، أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه، أو حبست ولو ظلمًا فلا نفقة لها،

  26. (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته) ، أو صامت نذرًا معينًا في وقته فلا نفقة لها،

  27. وقيل: بلى إن كان المنذر بإذنه، وهو أظهر.

  28. (وإن سافرت لحاجتها بإذنه) فلا نفقة لها،

  29. (وإن أعسر زوج بها أو ببعضها) عن نفقة معسر (أو بكسوة) أو ببعضها (خيرت بين فسخ ومقام) على التراخي فلها المقام ومنعه من نفسها،

  30. ولا يحبسها بل يدعها تكتسب، (ولها الفسخ بعده) لكن إن تعذر كسب أو بيع في بعض زمانة، أو مرض، أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة فلا فسخ، (وتكون نفقة) فقير وكسوته ومسكن (دينًا في ذمته) ما لم تمنع نفسها، ويجبر قادر على التكسب،

  31. ولو تزوجته عالمة بعسرته فلها الفسخ أيضًا لأجل النفقة.

  32. (وإن أعسر بنفقة موسر، أو متوسط، أو أدم فلا فسخ) ، وتبقى نفقتها والأدم (في ذمته) ،

  33. وكذا (إن أعسر بسكنى أو مهر) بشرطه، وتقدم.

  34. (وإن منع موسر بعض نفقة) أو كسوة (وقدرت له على مال أخذت كفايتها وكفاية ولدها) ونحوه،

  35. (وإن لم تقدر أجبره حاكم) ،

  36. فإن أبى حبسه أو دفعها منه يومًا بيوم، وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم تجد غيره وينفق عليها يومًا بيوم (ولا) يصح (الفسخ إلا بحكم حاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.

  1. (ويجب عليه نفقة والديه وإن علوا، وولده وإن سفل) ، أو بعضها حتى ذوي الأرحام منهم نصًا. قاله القاضي والمصنف والمجد وحفيده وصاحب النظم والحاوي والوجيز وغيرهم، قال القاضي والمصنف في المغنى وجمع:

  2. ولو حجبه معسر، وعنه لا نفقة لهم. قدمه في "الرعايتين" ، وكلامه في "الفروع" مختلف، (بالمعروف إذا كانوا فقراء وفضل عن نفسه وامرأته) ورقيقه يومه وليلته، وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه، ويجبر قادر عليه،

  3. (وإن كان لفقير) ولو حملًا (وارث فنفقته عدى قدر إرثهم) فأم وبنت بينهما أرباعًا،

  4. فإن كان أحدهم موسرًا لزمه بقدر إرثه (إلا الأب) فيهما، وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم،

  5. (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة) . قاله القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وابن منجا وصاحب "المستوعب" و "المنور" و "الوجيز" ،

  6. وكذا أب فقير وجد موسر.

  7. (ولا تجب علي أخ موسر مع ابن معسر) ، وتجب (نفقة من (١) لا حرفة له) مطلقًا.

  8. (ومن لم يفضل عنده) عن نفسه (إلا نفقة واحد) فأكثر (بدأ) بامرأته،

  9. ثم برقيقه، ثم (بالأقرب فالأقرب) ،

  10. ثم العصبة، ثم التساوي،

  11. (فإن كان له أبوان) قدم الأب،

  12. (فإن كان معهما ابن) قدم عليهما،

  13. وكذا جد وابن ابن، ويقدم جد على أخ، وأب على ابن ابن وأبو أب على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان. وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن إذا امتنع من الإنفاق كزوجة كما تقدم.

  14. (ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء) قاله في الرعايتين، أو بإلحاق القافة به.

  15. (ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه) أطلقه الأكثر، قال الشارح وجمع: إلا إن فرضها حاكم، قال المجد وأتباعه: إلا أن يستدين بإذن حاكم، لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت نصًا،

  16. ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة رجع عليه منفق بنية الرجوع. ذكره القاضي في خلافه وابن عقيل في "مفرداته" واقتصر عليه في "القواعد" ، وتلزمه (نفقة زوجة من تلزمه

  17. نفقته) وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم بزوجة حرة أو سرية تعفه،

  18. ولا يملك استرجاعها مع غناه، وتقدم، ويقدم تعيين قريب إن استوى المهر، ويصدق بأنه تائق بلا يمين،

  19. فإن ماتت أعفه ثانيًا إلا إن طلق لغير عذر، ويلزمه إعفاف أمه كأبيه.

  20. (ولا تجب (١) أجرة ظئر لما زاد على حولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه ما لم يتضرر، ويلزمه خدمة قريب لحاجة كزوجة (ويلزمه نفقة رقيقه) عرفًا ولو أبق أو نشزت من غالب قوت البلد (وكسوتهم) وسكناهم (وتزويجهم إذا طلبوه إلا أمة يستمتع بها) ولو مكاتبة بشرطه، وتصدق في أنه لم يطأ،

  21. ومن غاب عن أم ولد زوجت لحاجة نفقة، قلت:

  22. وكذا الوطء، ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها،

  23. ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد نصًا، ومكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها ولو كان أبوه مكاتبًا، وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه.

  24. (و) يجب أن (لا يكلفهم من العمل) ما يشق عليهم نصًا، مشقة كثيرة،

  25. وأن (يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة) مفروضة (ويركبهم عقبة) عند الحاجة،

  26. ويسن (مداواتهم إذا مرضوا) وإطعامهم من طعامه،

  27. (فإن وليه فمعه أو منه) ولا يأكل بلا إذنه نصًا (وله تأديبهم كولد، وامرأة) . قلت: الأظهر جواز الزيادة على ذلك للأحاديث الصحيحة.

  28. ويحرم (أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا) بعد (ريه، وتجوز المخارجة) بشرط أن تكون قدر كسبه فأقل بعد نفقته،

  29. ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك،

  30. (وقيل: بلى بإذنه) ، وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين، ولم يملك سيده الرجوع بعد التسري نصًا،

  31. (وإن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول) فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه،

  32. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وإبل وحمر لحرث ونحوه، ذكره الموفق وغيره، وا قتصر عليه في "الفروع" وغيره.

باب الحضانة٣٣ مسألة
  1. وهي حفظ صغير ومعتوه - وهو المختل العقل - عما يضرهما وتربيتهما بعمل مصالحهما. وفي "الرعاية" : ومجنون، وهي واجبة. ومستحقها رجل عصبة وامرأة وارثة أو مدلية بوارث، كخالة، وبنات أخوات، أو مدلية بعصب، كبنات إخوة، وأعمام، وعمة، وذي رحم غير من تقدم، وحاكم، (وأم أولي) ولو بأجرة مثلها كـ (ـرضاع) .

  2. قاله في "الواضح" ، واقتصر عليه في "الفروع" .

  3. (ثم أمهاتها، ثم أب،

  4. ثم أمهاته) ، ثم جد،

  5. ثم أمهاته، وهلم جرا.

  6. (ثم أخت من أبوين) ، وتقدم أخت من أم على أخت من أب، وخالة على عمة، وخالة أم على خالة أب، وخالات أب على عماته،

  7. ومن يدلي من عمات وخالات بأم على من يدلي بأب، وتحريره: أم ثم أمهاتها القربى فالقربى،

  8. ثم أب ثم أمهاته كذلك،

  9. ثم جد ثم أمهاته كذلك،

  10. ثم أخت لأبوين، ثم لأم،

  11. ثم لأب، ثم خالة لأبوين،

  12. ثم لأم، ثم لأب،

  13. ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه،

  14. ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه،

  15. ثم بنات إخوته وأخواته،

  16. ثم بنات أعمامه وعماته،

  17. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم، وتقدمت حضانة لقيط (ثم) لباقي (العصبة) الأقرب فالأقرب (فإن كانت أنثى فمن محارمها) ولو برضاع ونحوه. وفي "المغني" : إن بلغت سبعًا، وهو قوي (ثم) لذوي أرحامه (رجالًا) ونساء غير من تقدم، فيقدم أبو أم ثم أمهاته،

  18. ثم أخ من أم،

  19. ثم خال ثم حاكم.

  20. (وإن امتنعت (١) أم) أو غيرها (من الحضانة) ، أو كانت غير أهل لها (انتقلت إلى من بعدها،

  21. ولا حضانة لرقيق) ولا من بعضه حر،

  22. فإن كان بعض الطفل رقيقًا فهي لسيده وقريبه بمهايأة (ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل) من حين العقد،

  23. (فإن زالت الموانع) ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها (رجعوا إلى حقهم،

  24. (١) (ح) : قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع" كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وأن ذلك ليس محل خلاف وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك؟ يحتمل قولين، أظهرهما لها ذلك؛ لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم. انتهى.

  25. ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد) مسافة قصر (آمن) هو والطريق (ليسكنه فأب أحق،

  26. وإن كان قريبًا) للسكنى فأم أحق (وإن كان بعيدًا) ، أو قريبًا لحاجة ثم يعود فمقيم أولى.

  27. (وإذا بلغ الغلام سبع سنين) عاقلًا (خير بين أبويه،

  28. فإن لم يختر أحدهما) ، أو اختارهما (أقرع) ،

  29. فإن بلغ رشيدًا كان حيث شاء (فإن استوى اثنان) فأكثر (فيها أقرع) ما لم يبلغ سبعًا فإذا بلغها ولو أنثى خير، وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه، أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرمًا للجارية كما تقدم، وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك.

  30. (وتكون بنت سبع عند أب) إلى بلوغ، وبعده إلى الزفاف وجوبًا، ويمنعها من الانفراد،

  31. وكذا من يقوم مقامه، وتقدم،

  32. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه،

  33. (ولا تمنع أم من زيارتها) ما لم يخف منها، ولها زيارة أمها إذا مرضت، والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقًا.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ١٢٨٠، مسألة ١٢٨١، مسألة ١٢٨٢٤٨٥ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ النَّفَقَةِ، بَابُ نَفَقَةِ الْعَبْدِ، بَابُ نَفَقَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ٧٠٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب النفقات، باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج، باب من أحق بكفالة الطفل٧٠٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ النَّفَقَاتِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٧٥٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها - حكمها - أسبابها - مستحقوها دليلها، مبحث نفقة الزوجة وتتعلق بها مسائل، أنواع نفقة الزوجية٧٥٢ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات، الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة٦٣٦ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* فضل النفقة في وجوه البر:، ١٠ - الحضانة، * الولاية على الطفل نوعان:٦٠ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: النفقات والحضانة