الردة
الجنايات والحدود
في متون المذاهب الأربعة
كتاب آخر
-
الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَرُكْنُهَا إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا الْعَقْلُ وَالطَّوْعُ مَنْ ارْتَدَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ اسْتِحْبَابًا وَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ اسْتَمْهَلَ
-
فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ
-
وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَ الْعَرْضِ بِلَا ضَمَانٍ
-
وَلَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ رِوَايَةً ضَعِيفَةً
-
وَكُلُّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ إلَّا الْكَافِرُ بِسَبِّ نَبِيٍّ أَوْ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَالسِّحْرِ
-
وَلَوْ امْرَأَةً وَالزَّنْدَقَةِ إذَا أُخِذَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ
-
وَكُلَّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ إلَّا الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى،
-
وَمَنْ إسْلَامُهُ تَبَعًا، وَالصَّبِيَّ إذَا أَسْلَمَ، وَالْمُكْرَهَ عَلَى الْإِسْلَامِ،
-
وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ثُمَّ رَجَعَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ لِأَنَّ إنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ
-
وَلَا يُتْرَكُ عَلَى رِدَّتِهِ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَلَا بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ وَلَا بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ،
-
وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ بَعْدَ اللَّحَاقِ وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ
-
فَلَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ مَالِهِ زَوَالًا مَوْقُوفًا،
-
فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ مِلْكُهُ،
-
وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَرِثَ كَسْبَ إسْلَامِهِ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَعْد قَضَاءِ دَيْنِ إسْلَامِهِ، وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رِدَّتِهِ
-
وَإِنْ حَكَمَ بِلَحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُهُ وَأُمِّ وَلَدِهِ
-
وَحَلَّ دَيْنُهُ وَيَنْفُذُ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ وَالطَّلَاقُ وَقَبُولُ الْهِبَةِ وَتَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ
-
وَيَبْطُلُ مِنْهُ النِّكَاحُ، وَالذَّبِيحَةُ، وَالصَّيْدُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالْإِرْثُ. وَيَتَوَقَّفُ مِنْهُ الْمُفَاوَضَةُ وَالتَّصَرُّفُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ. وَ الْمُبَايَعَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةُ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ،
-
وَإِنْ هَلَكَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بَطَلَ
-
فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبِلَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ
-
وَإِنْ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعَ وَارِثِهِ أَخَذَهُ
-
وَإِنْ هَلَكَ أَوْ أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا
-
وَيَقْضِي مَا تَرَكَ مِنْ عِبَادَةٍ فِي الْإِسْلَام وَمَا أَدَّى مِنْهَا فِيهِ يَبْطُلُ،
-
وَلَا يَقْضِي إلَّا الْحَجَّ مُسْلِمٌ أَصَابَ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُّ السَّرِقَةِ أَوْ الدِّيَةُ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَ
-
ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا يُؤَاخَذُ بِهِ كُلِّهِ،
-
وَلَوْ أَصَابَهُ بَعْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ لَا أَخْبَرَتْ بِارْتِدَادِ زَوْجِهَا فَلَهَا التَّزَوُّجُ بِآخَرَ بَعْدَ الْعِدَّةِ كَمَا فِي الْإِخْبَارِ بِمَوْتِهِ أَوْ تَطْلِيقِهِ وَالْمُرْتَدَّةُ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ وَلَا تُقْتَلْ
-
وَإِنْ قَتَلَهَا أَحَدٌ لَا يَضْمَنُ
-
وَصَحَّ تَصَرُّفُهَا وَأَكْسَابُهَا لِوَرَثَتِهَا وَلَدَتْ أَمَتُهُ وَلَدًا فَادَّعَاهُ فَهُوَ ابْنُهُ حُرًّا يَرِثُهُ فِي الْمُسْلِمَةِ مُطْلَقًا إنْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ أَمَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ ارْتَدَّ
-
وَإِنْ لَحِقَ بِمَالِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْءٌ
-
فَإِنْ رَجَعَ فَلَحِقَ بِمَالِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ بِلَا شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِقِيمَتِهِ
-
وَإِنْ قَضَى بِعَبْدِ مُرْتَدٍّ لَحِقَ لِابْنِهِ فَكَاتَبَهُ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَبَدَلُهَا لِلْأَبِ مُرْتَدٌّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَلَحِقَ أَوْ قُتِلَ فَدِيَتُهُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا فَارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَمَاتَ مِنْهُ أَوْ لَحِقَ
-
فَجَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ الْقَاطِعُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ لِوَارِثِهِ
-
وَإنْ أَسْلَمَ هَاهُنَا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ كُلَّهَا
-
وَلَوْ ارْتَدَّ مُكَاتَبٌ وَلَحِقَ وَأَخَذَ بِمَالِهِ وَ فَبَدَلُ مُكَاتَبَتِهِ لِمَوْلَاهُ، وَمَا بَقِيَ لِوَارِثِهِ زَوْجَانِ ارْتَدَّا وَلَحِقَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ لَهُ
-
وَلَدٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ وَالْأَوَّلُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الثَّانِي
-
وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ فَارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ فَوَلَدَتْ هُنَاكَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَرَقُّ وَيَرِثُ أَبَاهُ
-
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْهُ حَتَّى سُبِيَتْ ثُمَّ وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ مَرْقُوقٌ
-
فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ
-
وَإِذَا ارْتَدَّ صَبِيٌّ عَاقِلٌ صَحَّ كَإِسْلَامِهِ
-
فَلَا يَرِثُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ
-
وَقِيلَ الَّذِي يَعْقِلُ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْحُلْوَ مِنْ الْمُرِّ
-
الردة: كفر المسلم بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ:
-
كإلقاء مصحف بقذر
-
وشد زنار
-
وسحر
-
وقول بقدم العالم أو بقائه
-
أو شك في ذلك
-
أو بتناسخ الأرواح
-
أو في كل جنس نذير
-
أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم
-
أَوْ بِمُحَارَبَةِ نَبِيٍّ
-
أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ
-
أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لِلسَّمَاءِ أَوْ يُعَانِقُ الحور
-
أو استحل: كالشرب
-
لا بأماته الله كافرا على الأصح
-
وفصلت الشهادة فيه
-
وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ
-
فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا: قُتِلَ
-
واستبرئت بحيضة
-
ومال العبد لسيده
-
وإلا ففيء
-
وبقي ولده مسلما:
-
كأن ترك
-
وَأَخَذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ: أَوْ ذِمِّيٍّ
-
لَا حُرٍّ مُسْلِمٍ
-
كَأَنْ هَرَبَ لدار الحرب
-
إلا حد الفرية
-
وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ:
-
كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ
-
وإن تاب فماله له
-
وقدر كالمسلم فيهما
-
وَقَتْلُ الْمُسْتَسِرِّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ
-
إلَّا أَنْ يَجِيءَ تائبا
-
وماله لوارثه
-
وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ عَنْ ضيق إن ظهر:
-
كأن توضأوصلى
-
وأعاد مأمومه
-
وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَائِمِ:
-
كَسَاحِرٍ ذِمِّيٍّ إنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مسلم
-
وأسقطت: صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم وَنَذْرًا وَكَفَّارَةً وَيَمِينًا بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ ظهار وإحصانا ووصية
-
لَا طَلَاقًا
-
وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ
-
بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ
-
وأقر كافر انتقل لكفر آخر
-
وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جنون بإسلام أبيه فقط:
-
كأن ميز
-
إلَّا الْمُرَاهِقَ وَالْمَتْرُوكَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إن امتنع
-
ووقف إرثه
-
ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه
-
والمتنصر من: كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراهه
-
وإن سب نبيا أو ملكا أو عَرَّضَ أَوْ لَعَنَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوْ اسْتَخِفَّ بِحَقِّهِ أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ أَوْ ألحق به نقصا وإن في بدنه أَوْ خَصْلَتِهِ أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ أَوْ زُهْدِهِ أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ أَوْ قِيلَ لَهُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ وَقَالَ: أَرَدْت الْعَقْرَبَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا
-
إلا أن يسلم الكافر
-
وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ لِجَهْلٍ أو سكر أو تهور
-
وَفِيمَنْ قَالَ: لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَوَابًا لِصَلِّ أَوْ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ جَوَابًا لِتَتَّهِمنِي أَوْ جَمِيعُ الْبَشَرِ يَلْحَقُهُمْ النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم: قولان
-
واستنيب فِي هُزِمَ أَوْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَوْ تَنَبَّأَ
-
إلا أن يسر على الأظهر
-
وأدب اجتهادا في: أد واشك للنبي
-
أَوْ لَوْ سَبَّنِي مَلَكٌ لَسَبَبْته
-
أَوْ يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ
-
أَوْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ: تُعَيِّرُنِي بِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ رَعَى الْغَنَمَ
-
أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ: كَأَنَّهُ وَجْهُ مُنْكَرٍ أو مالك
-
أَوْ اسْتَشْهَدَ بِبَعْضِ جَائِزٍ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا: حُجَّةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ
-
أَوْ شَبَّهَ لِنَقْصٍ لَحِقَهُ لَا عَلَى التَّأَسِّي
-
كَإِنْ كَذَبْتَ فَقَدْ كَذَبُوا
-
أَوْ لَعَنَ الْعَرَبَ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ وقال: أردت الظالمين
-
وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي: كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ ولو كان نبيا
-
وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه وسلم مَعَ الْعِلْمِ بِهِ:
-
كَأَنْ انْتَسَبَ لَهُ
-
أَوْ احْتَمَلَ قَوْلُهُ
-
أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ أَوْ لَفِيفٌ فَعَاقَّ عَنْ الْقَتْلِ
-
أَوْ سَبَّ مَنْ لم يجمع على نبوته أو صحابيا
-
وَسَبَّ اللَّهَ كَذَلِكَ
-
وَفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ: خِلَافٌ:
-
كَمَنْ قَالَ: لَقِيتُ فِي مَرَضِي مَا لَوْ قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه.
-
هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا
-
فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر
-
والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس
-
ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره
-
ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه
-
والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه
-
وتقبل الشهادة بالردة مطلقا
-
وقيل: يجب التفصيل
-
فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة
-
فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا
-
ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا
-
ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره لم يرثه ونصيبه فيء
-
وكذا إن أطلق في الأظهر
-
وتجب استتابة المرتد والمرتدة
-
وفي قول تستحب
-
وهي في الحال
-
وفي قول ثلاثة أيام
-
فإن أصرا قتلا
-
وإن أسلم صح وترك
-
وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية
-
وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم
-
أو مرتدان فمسلم
-
وفي قول مرتد
-
وفي قول كافر أصلى.
-
قلت: الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره. والله أعلم.
-
وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها
-
وإن أسلم بان أنه لم يزل
-
وعلى الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها
-
وينفق عليه منه
-
والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها
-
ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب
-
وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا
-
وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة
-
في القديم موقوفة
-
وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة
-
ويؤجر ماله
-
ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.
-
(وهو الذي يكفر بعد إسلامه) ولو مميزاً طوعاً ولو هازلاً،
-
(فمن أشرك بالله) أو ادعى النبوة (ونحوه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس) ومنها الطهارة، (أو أحل زنا ونحوه) ، أو شك فيه و (مثله لا يجهله كفر،
-
وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً لم يكفر) إلا بالصلاة إذا دعى إليها وامتنع، أو بشرط، أو ركن لها مجمع عليه، وتقدم ، ويستتاب كمرتد،
-
فإن أصر كفر بشرطه، ويقتل في غير الصلاة حداً.
-
(ومن ارتد وهو مكلف دعي إليه ثلاثة أيام) وينبغي (أن يضيق عليه) ويحبس،
-
(فإن لم يتب قتل) إلا رسول الكفار. ذكره ابن القيم، واقتصر عليه في الفروع بدليل رسولي مسيلمة،
-
(فإن قتله غير أمام أو نائبه أساء وعزر) إلا أن يلحق بدار حرب فلكل واحد قتله وأخذ ما معه من مال.
-
ويصح (إسلام) مميز (وردته،
-
ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من حين) صحوه،
-
ولا تقبل في الدنيا (توبة زنديق) وهو المنافق، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر،
-
ولا من يظهر الخير ويبطن الفسق،
-
ولا (من تكررت ردته، أو سبَّ الله ورسوله) صريحاً أو تنقصه،
-
ولا (الساحر) الذي يكفر بسحره،
-
ولا يشترط إقرار مرتد بما جحده، ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها لا بعد بينة، وقوله أنا مسلم توبة،
-
ولو قال أنا كافر أسلمت، أو أنا مسلم قال أحمد: أجبر عليه قد علم ما يراد منه، وقال أبو يعلى الصغير:
-
ولو قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه بلا خلاف، وفي "الانتصار" : لو كتب الشهادة صار مسلماً.
-
(ومن ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه) ويمنع من التصرف فيه ويكون فيئاً من حين موته مرتداً،
-
وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي، وتقدم قريباً. وما بدارنا فيء من حين موته،
-
ولو ارتدّ أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب يغنم مالهم
-
(ح) : وقيل: إتيانه بالكفر بنية أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً.
-
(ح) : في كتاب الصلاة.
-
وولد حدث بعد الردّة،
-
ولا يلزمه (قضاء ما ترك من العبادات في ردته،
-
ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة) لا من كان حملاً قبلها، وتقدم لو أسلم أو مات أبو حمل أو طفل أو مميز أو أحدهما في الجهاد، ويقر (على كره) بجزية (من ولد بعد الردة إذا لحق أبواه بدار حرب.
-
ويقتل الساحر) المسلم (الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، ويكفر) هو ومن يعتقد حله،
-
وأما (الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر) فإنه (يقتص منه) إن قتل بفعله غالباً، وإلا الدية، وتقدم معناه، ومشعبذ، وقائل بزجر طير، وضارب بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به يعزر ويكف عنه، وإلا كفر،
-
ويحرم طلسم ورقية بغير عربي،
-
ويجوز الحل بسحر ضرورة.
-
(ح) : في كتاب الجنايات.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب المرتد١١ مسألة
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَدِّ، بَابُ الْمُكَاتَبَةِ تَلِدُ مِنْ مَوْلَاهَا، بَابُ كِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ٢٢٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدبَابٌ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ١٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب المرتد٣٤٤ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابٌ، حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٣٣٦ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الرابع: مسائل الإجماع في باب حد الردّة: وفيه تمهيد وأربعة فصول.، الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردّة.، الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة٢١٥ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمطلب السادس: الردة، المطلب السابع: نية الإفطار، المطلب الثامن: الحجامة٤١٥ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الردة