باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١١٬٢٦٩ إلى ١١٬٣٤١
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
الردة: كفر المسلم بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ:
-
كإلقاء مصحف بقذر
-
وشد زنار
-
وسحر
-
وقول بقدم العالم أو بقائه
-
أو شك في ذلك
-
أو بتناسخ الأرواح
-
أو في كل جنس نذير
-
أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم
-
أَوْ بِمُحَارَبَةِ نَبِيٍّ
-
أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ
-
أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لِلسَّمَاءِ أَوْ يُعَانِقُ الحور
-
أو استحل: كالشرب
-
لا بأماته الله كافرا على الأصح
-
وفصلت الشهادة فيه
-
وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ
-
فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا: قُتِلَ
-
واستبرئت بحيضة
-
ومال العبد لسيده
-
وإلا ففيء
-
وبقي ولده مسلما:
-
كأن ترك
-
وَأَخَذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ: أَوْ ذِمِّيٍّ
-
لَا حُرٍّ مُسْلِمٍ
-
كَأَنْ هَرَبَ لدار الحرب
-
إلا حد الفرية
-
وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ:
-
كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ
-
وإن تاب فماله له
-
وقدر كالمسلم فيهما
-
وَقَتْلُ الْمُسْتَسِرِّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ
-
إلَّا أَنْ يَجِيءَ تائبا
-
وماله لوارثه
-
وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ عَنْ ضيق إن ظهر:
-
كأن توضأوصلى
-
وأعاد مأمومه
-
وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَائِمِ:
-
كَسَاحِرٍ ذِمِّيٍّ إنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مسلم
-
وأسقطت: صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم وَنَذْرًا وَكَفَّارَةً وَيَمِينًا بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ ظهار وإحصانا ووصية
-
لَا طَلَاقًا
-
وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ
-
بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ
-
وأقر كافر انتقل لكفر آخر
-
وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جنون بإسلام أبيه فقط:
-
كأن ميز
-
إلَّا الْمُرَاهِقَ وَالْمَتْرُوكَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إن امتنع
-
ووقف إرثه
-
ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه
-
والمتنصر من: كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراهه
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
وإن سب نبيا أو ملكا أو عَرَّضَ أَوْ لَعَنَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوْ اسْتَخِفَّ بِحَقِّهِ أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ أَوْ ألحق به نقصا وإن في بدنه أَوْ خَصْلَتِهِ أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ أَوْ زُهْدِهِ أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ أَوْ قِيلَ لَهُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ وَقَالَ: أَرَدْت الْعَقْرَبَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا
-
إلا أن يسلم الكافر
-
وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ لِجَهْلٍ أو سكر أو تهور
-
وَفِيمَنْ قَالَ: لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَوَابًا لِصَلِّ أَوْ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ جَوَابًا لِتَتَّهِمنِي أَوْ جَمِيعُ الْبَشَرِ يَلْحَقُهُمْ النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم: قولان
-
واستنيب فِي هُزِمَ أَوْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَوْ تَنَبَّأَ
-
إلا أن يسر على الأظهر
-
وأدب اجتهادا في: أد واشك للنبي
-
أَوْ لَوْ سَبَّنِي مَلَكٌ لَسَبَبْته
-
أَوْ يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ
-
أَوْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ: تُعَيِّرُنِي بِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ رَعَى الْغَنَمَ
-
أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ: كَأَنَّهُ وَجْهُ مُنْكَرٍ أو مالك
-
أَوْ اسْتَشْهَدَ بِبَعْضِ جَائِزٍ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا: حُجَّةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ
-
أَوْ شَبَّهَ لِنَقْصٍ لَحِقَهُ لَا عَلَى التَّأَسِّي
-
كَإِنْ كَذَبْتَ فَقَدْ كَذَبُوا
-
أَوْ لَعَنَ الْعَرَبَ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ وقال: أردت الظالمين
-
وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي: كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ ولو كان نبيا
-
وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه وسلم مَعَ الْعِلْمِ بِهِ:
-
كَأَنْ انْتَسَبَ لَهُ
-
أَوْ احْتَمَلَ قَوْلُهُ
-
أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ أَوْ لَفِيفٌ فَعَاقَّ عَنْ الْقَتْلِ
-
أَوْ سَبَّ مَنْ لم يجمع على نبوته أو صحابيا
-
وَسَبَّ اللَّهَ كَذَلِكَ
-
وَفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ: خِلَافٌ:
-
كَمَنْ قَالَ: لَقِيتُ فِي مَرَضِي مَا لَوْ قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه.