وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة بل يخير بالحال ويحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، لم يبعه مرابحةً) مخبِرًا بثمنه الثاني (بل يُخبِرُ بالحال) أنه اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة (أو يَحطُّ الربح) وهو خمسة في المثال المذكور (من الثمن الثاني) وهو عشرة (ويخبر أنه تَقَوَّم عليه بخمسة) لأن الربح أحد نوعي النماء، فوجب أن يُخبِر به في المرابحة، كالنماء من نفس المبيع، كالثمرة ونحوها، قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى" وغيرهما، وفيه نظر؛
لما تقدم من أن النماء لا يجب الإخبار به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.