فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح اقتضاء نَقْدٍ من) نَقْدٍ (آخر) لحديث ابن عمر: "كُنَّا نبيعُ الأبعِرَة بالبقيع بالدنانير، ونأخذ عنها الدراهمَ، بالدراهم ونأخذُ عنها الدنانيرَ، فسألنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء" رواه أبو داود وابن ماجه (إن أحضر أحدهما) أي: أحد النقدين، وإلا لم يصح أن يبيع دينًا بدين (أو كان) أحد النقدين (أمانة) أو غصبًا (عنده) : أي: عند المقضي (و) النقد (الآخر في الذِّمة) وهو (مستقرٌّ) كثمن، وقَرض، وأجرة استوفى نفعها،

٥٬٩٦٨

بخلاف دين كتابةٍ، وجُعلِ قبل عملٍ، ونحوه مما لم يستقر (بسعر يومه) أي: يوم الاقتضاء؛ لما تقدم في حديث ابن عمر، وهذا الصحيح من المذهب، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف" هنا،

٥٬٩٦٩

بخلاف ما قدَّمه في الفصل قبل هذا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.