فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: في المصارف

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬٣٢٣ إلى ١٠٬٣٩٥

  1. ٢/١٢١٢/١٢١

    وهي بيع نقد بنقد

  2. والقبض في المجلس شرط لصحته

  3. فإن طال المجلس أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز

  4. ويجوز في الذمم بالصفة لأن المجلس كحالة العقد

  5. فمتى افترقا قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد

  6. وإن قبض البعض فيهما ثم افترقا كفرقه خيار المجلس بطل فيما لم يقبض فقط

  7. ولو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان قبل تصرف الموكلين جاز

  8. وإن تفرقا قبل القبض بطل الصرف: افترق الوكيلان أولا

  9. ولو كان عليه دنانير ودراهم فوكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه

  10. وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل لا بعده

  11. وإن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم أو أخبار صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه: كنحاس في الدراهم والمس في الذهب بطل العقد

  12. وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط

  13. فإن كان العيب من جنسه: كالسواد في الفضة الخشونة وكونها تنفطر عند الضرب أو أن سكنها مخالفة لسكة السلطان - فالعقد صحيح

  14. وله الخيار فإن رده بطل

  15. وإن أمسكه فله أرشه في المجلس

  16. وكذا بعده أن جعل من غير جنس الثمن

  17. وكذا سائر أموال الربا أن بيعت بغير جنسها

  18. فلو باع تمرا بشعير فوجد بأحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما ونحوه جاز ولو بعد التفرق

  19. وإن تصارفا في الذمة على جنسين والعيب من جنسه: فإن وجد فيه قبل التفرق فالعقد صحيح

  20. وله أخذ بدله أو أرشه قبل التفرق

  21. وإن وجد بعد التفرق لم يبطل العقد أيضا

  22. وله إمساكه مع أرش ورده وأخذ بدله في مجلس الرد

  23. ٢/١٢٢٢/١٢٢

    فإن تفرقا قبل اخذ بدله في مجلس الرد بطل

  24. فلو ظهر بعضه معيبا فحكمه ما لو وجد جميعه

  25. وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيح

  26. وله رده قبل التفرق وأخذ بدله

  27. وبعده يفسد العقد

  28. وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه

  29. وكذا الحكم فيهما إذا كانت المصارفة أو ما يجري فيه الربا من جنس واحد:

  30. إلا أنه لا يصح أخذ أرش

  31. ومتى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح

  32. والزائد أمانة في يده

  33. ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا صح

  34. ويكون نصفه له والباقي أمانة في يده

  35. ويتفرقان ثم أن صارفه بعد ذلك للباقي له منه أو اشترى به منه شيئا أو جعله سلما في شيء أو وهبه إياه جاز

  36. ولو اقترض الخمسة منه وصارفه بها عن الباقي أو صارفه دينارا ثم اقترض منه ودفعها عن الباقي صح بلا حيلة

  37. ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة: كل نقدة بحسابها من الدينار صح وإلا فلا

  38. ويصح اقتضاء نقد من آخر أن حضر أحدهما أو كان أمانة عنده والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه

  39. ولا يشترط حلول

  40. وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح وتقدم بعضه

  41. ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه نقدا فوجدها أحد عشر كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه

  42. وإن كان له عنده دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف

  43. وإن ظن عدمه لم يصح

  44. وإن شك فيه صح

  45. فإن تيقن عدمه حين العقد تبينا أن العقد وقع باطلا

  46. ٢/١٢٣٢/١٢٣

    والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات: كبيع وصلح بمعناه وأجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره

  47. فلا يصح ولا يجوز للمشتري إبدالها

  48. ويبطل العقد بكونها مغصوبة

  49. ويملكها بائع بمجود التعيين فيصح تصرفه فيها قبل قبضها

  50. وإن تلفت فمن ضمانه

  51. وإن وجدها البائع معيبة من غير جنسها بطل العقد فقط

  52. ومن جنسها خير بين فسخ وإمساك بلا أرش إن كان العقد على جنس وإلا فله أخذ أرش في المجلس وبعده أن جعلاه من غير جنس الثمن كما تقدم

  53. ويحصل التعيين بالإشارة كقوله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم أو بعتك هذا بهذا

  54. يحرم الربا بين المسلمين وبين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب ولو لم يكن بينهما أمان

  55. ما لم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدبرا أو أم ولد ومكاتبا في مال الكتابة

  56. ونجوز المعاملة بمغشوش من جنسه لم يعرف

  57. وكذا بغير جنسه

  58. وكذا يجوز ضربه إذا كان شيئا اصطلحوا عليه: كالفلوس ولأنه لا تغرير فيه

  59. لكن يكره

  60. وإن اجتمعت عنده دراهم زيوف فإنه يسلبها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها فيكون تغريرا للمسلمين

  61. وكان ابن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك في زكاة الذهب وتقدم كلام الشيخ في الكيمياء -

  62. وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى -

  63. ٢/١٢٤٢/١٢٤

    ويحرم قطع درهم ودينار وكره ولو لصياغة وإعطاء سائل

  64. إلا أن يكون رديئا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء فيجوز كسره استظهارا لحاله

  65. وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة

  66. قال أبو المعالي: ونثرها على الراكب

  67. وأول ما ضربت الدراهم على عهد الحجاج

  68. ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه

  69. والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين

  70. وهي أن يظهر عقدا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله أو إسقاط واجب أو دفع حق

  71. فمنها لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض

  72. ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها بما سمياه والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها

  73. وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا يطول ذكرها فلتعاود.