فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كأن يوصي بثلثه لأحد هذين) الرجلين، أو المسجدين ونحوهما. (أو قال) : أوصيت بكذا (لجاري) فلان (أو) لـ ( قريبي فلان، باسم مشترك) لأن تعيين الموصى له شرط،

٨٬٥٨٥

فإذا قال: لأحد هذين، فقد أبهم الموصى له،

٨٬٥٨٦

وكذا الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المُسمَّيين (ما لم تكن قرينةٌ تدلُّ على أنه أراد معينًا من الجار، والقريب) فَيُعطى من دَلَّت القرينة على إرادته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.