فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قلعها) أي: عينَ الأعور (صحيحٌ، فله) أي: الأعورِ (القَوَد بشرطه) وهو: المكافأة، والعمد المحض (مع أخذ نصف الدية) ؛ لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميعُ بصرِه، ولم يمكن إذهاب بَصَرِ القالع بقلع عينه الأخرى، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، فأخذنا عينه الواحدة بنظيرتها، وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.