فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَلَع الأعورُ عينَ صحيحٍ لا تُماثِل عينه) فليس عليه إلا نصف الدية (أو قَلَع) الأعورُ (المماثلةَ خطأً، فليس عليه إلَّا نصف الدية) كما لو قلعها ذو عينين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.