فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب) يعدُّ للميت خاصة (فيما بينها (١) ) أي: يذرُّ بين اللفائف و (لا) يجعل من الحنوط (على ظهر) اللفافة (العليا) لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ذلك. (ولا) يوضع (على الثوب الذي) يجعل (على النعش) شيء من الحنوط، نص عليه ؛ لأنه ليس من الكفن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.