فصل في الكفن
الإقناعالحنابلةالمسائل ٤٬٤٣٨ إلى ٤٬٥٠٩
-
١/٢٢٠١/٢٢٠
يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه: غير حنوط وطيب ويأتي ـ في ماله لحق الله تعالى وحق الميت: ذكرا كان أو أنثى ثوب واحد يستر جميع البدن
-
فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته
-
ويشترط إلا يصف البشرة
-
ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد: ما لم يوص بدونه
-
مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها
-
ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية
-
وإن أوصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح
-
والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره
-
ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه
-
قيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا
-
ويجب كفن الرقيق على مالكه
-
فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه: إلا الزوج
-
١/٢٢١١/٢٢١
ثم من بيت المال إن كان مسلما ثم على مسلم عالم به
-
ويكره في رقيق يحكى هيئة البدن
-
وبشعر وصوف مع القدرة على غيره
-
وبمزعفر ومعصفر ولولا مرأة حتى المنقوش قطنا كان أو غيره
-
ويحرم بجلود
-
وحرير ومذهب ولولا مرأة وصبي
-
يجوز فيهما مضرورة
-
ويكون ثوبا وحدا
-
فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق
-
فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه
-
وأفضل الأكفان البياض وأفضله القطن
-
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن
-
وأحسنها أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي
-
وتكره الزيادة
-
وتعميمه
-
ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة
-
وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع قاله المجد
-
وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقربين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقد الواجب ـ فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى
-
وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين
-
وخنثى: كأنثى
-
فتبسط اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا
-
ويجعل الحنوط: وهو أخلاط من طيب فيما بينها: لا على ظهر العليا ولا على الثوب الذي على النعش
-
ويجعل منه في قطن يجعل بين اليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف: كالتبان تجمع إليتيه ومثانته
-
١/٢٢٢١/٢٢٢
وكذلك في الجراح النافذة
-
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومغابنه: كطي ركبتيه وتحت إبطه وكذا سرته
-
ويطيب رأسه ولحيته
-
وإن طيب ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا
-
ويكره داخل عينيه وبورس وزعفران
-
ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره: ما لم ينقل قاله المجد
-
والطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبان
-
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك
-
ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه لشرفه
-
والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعة
-
ثم يعقدها إن خاف انتشارها
-
ثم تحل العقدة في القبر زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا لأنه سنة
-
ولا يحل الإزار
-
ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه وكرهه أحمد
-
وإن كفن في قميص بكمين ودخاريص وإزالة ولفافة: جاز من غير كراهة وظاهره ولو لم تنعقد اللفائف
-
ويجعل المئزر مما يلي جسده
-
ولا يزر عليه القميص
-
ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لامنة وعكسه الكفن والمؤنة
-
ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله
-
لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه
-
بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله إليهم لكن يكره
-
ويسن تكفين امرأة في خمسة أثوب بيض أزار وخمار ثم قميص: وهو الدرع ثم لفافتين
-
ونصه وجزم به جماعة خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص ثم خمار ثم لفاقة
-
١/٢٢٣١/٢٢٣
ولا بأس أن تنقب
-
وتسن تغطية تعش بأبيض ويكره بغيره
-
وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله
-
فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمهن نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم
-
فإن وجد حاكما وأذن فيه رجع
-
وإن لم يأذن ونوي الرجوع رجع
-
وإن كان للميت كفن وثم حي مظطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به قال به المجد وغيره إن خشي التلف
-
وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان في لفافتين ويصلي الحي عليه
-
وإن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية
-
وإن أكله سبع أو أخذه سيل وبقي كفنه فإن كان ممن ماله فتركه
-
وإن كان من متبرع به فهو له لورثة الميت
-
وإن جبى كفنه فما فضل إن علم
-
فإن جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به
-
ولا يحبى كفن لعم أن ستر بحشيش.