فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى أبطل) المشتري (حقَّه من ردِّه، فلا أَرْش له) أي: للمشتري في الأصح، قاله في "الفروع"، فيُخيَّر بين الرد والإمساك مجانًا؛ لئلا يعتاض عن صفة كالسَّلَم.

وهذا بخلاف البيع بشرط صفة،

٥٬٦٠٢

فإنَّ له أَرْش فقدها، كما يأتي في الشروط في البيع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.