فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٨٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٣٨ج ٥ ص ٥٣٨

وَلَوْ عَزَلَ الْعَدْلُ نَفْسَهُ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ إنْ رَضِيَ بِهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا لَيْسَ بِعَزْلٍ كَجُحُودِ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ) (عَزَلَ الْعَدْلُ) الْمُوَكَّلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ (نَفْسَهُ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ) (إنْ رَضِيَ بِهِ) بِالْعَزْلِ (صَحَّ وَإِلَّا لَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ،

٣٬٨٩٢

وَكَذَا الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَوْكِيلُهُ بِطَلَاقِهَا بِطَلَبِهَا عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلَا قَوْلُهُ: كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي لِعَزْلِهِ بِكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ عَيْنِيٌّ (وَقَوْلُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْقَبُولِ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ " أَلْغَيْتُ تَوْكِيلِي أَوْ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْوَكَالَةِ ") (لَيْسَ بِعَزْلٍ كَجُحُودِ الْمُوَكِّلِ) بِقَوْلِهِ لَمْ أُوَكِّلْكَ لَا يَكُونُ عَزْلًا (إلَّا أَنْ) (يَقُولَ) الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ (وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ)

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَزَلَ إلَخْ) الْعَدْلُ فَاعِلُ عَزَلَ وَالْمُوَكَّلُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ صِفَةُ الْعَدْلِ وَ " نَفْسَهُ " مَفْعُولُ عَزَلَ

(قَوْلُهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ) أَيْ غَيْبَةِ الْخَصْمِ الْمُوَكِّلِ

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ عَزْلَ نَفْسِهِ

(قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " تَوْكِيلُهُ "

(قَوْلُهُ لِعَزْلِهِ) قَدَّمْنَا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ طُرُقَ عَزْلِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فِيهَا.

٣٢٬٠٧٥

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَفِي الْبَحْرِ: لَوْ قَالَ كُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ لَمْ يَصِحَّ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّوْكِيلَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ وَالْعَزْلُ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الصُّغْرَى وَالصَّيْرَفِيَّةِ فَإِذَا وَكَّلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ اهـ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.