فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٩٧٧ إلى ٢٬٩٨٧

  1. ٥/٥٣٦٥/٥٣٦

    الْوَكَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ

  2. فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ شَرْطٍ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي ضِمْنِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ عَلَى غَرِيمٍ فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ

  3. ٥/٥٣٧٥/٥٣٧

    وَلَوْ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِمُشَافَهَةٍ بِهِ وَبِكِتَابَةِ وَإِرْسَالِهِ رَسُولًا عَدْلًا أَوْ غَيْرَهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ لِأُبَلِّغكَ عَزْلَهُ إيَّاكَ عَنْ وَكَالَتِهِ

  4. وَلَوْ أَخْبَرَهُ فُضُولِيٌّ

  5. فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ كَأَخَوَاتِهَا فَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ بِشَرْطِ عِلْمِ مُوَكِّلِهِ إنْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمَدْيُونِ،

  6. وَإِنْ بِحَضْرَتِهِ لَا إلَّا إذَا عَلِمَ بِهِ الْمَدْيُونُ

  7. فَلَوْ دَفَعَ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ إلَيْهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ يَبْرَأُ

  8. ٥/٥٣٨٥/٥٣٨

    وَلَوْ عَزَلَ الْعَدْلُ نَفْسَهُ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ إنْ رَضِيَ بِهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا لَيْسَ بِعَزْلٍ كَجُحُودِ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ

  9. فَعَزْلٌ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِنِهَايَةِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ كَأَنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ أَوْ بِنِكَاحٍ فَزَوَّجَهُ وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ مُطْبِقًا وَبِلُحُوقِهِ مُرْتَدًّا إلَّا إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَبِافْتِرَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ

  10. ٥/٥٣٩٥/٥٣٩

    وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ وَبِعَجْزِ مُوَكِّلِهِ لَوْ مَأْذُونًا كَذَلِكَ إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْعُقُودِ وَالْخُصُومَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَاقْتِضَائِهِ وَقَبْضِ وَدِيعَةٍ فَلَا

  11. ٥/٥٤٠٥/٥٤٠

    وَبِتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ تَصَرُّفًا يَعْجِزُ الْوَكِيلُ عَنْ التَّصَرُّفِ مَعَهُ وَإِلَّا لَا، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ إذَا عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ أَوْ بَقِيَ أَثَرُهُ