فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَلَوْ صَبَغَ رَدِيئًا إنْ لَمْ يَكُنْ الصِّبْغُ فَاحِشًا لَا يَضْمَنُ) الصَّبَّاغُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ) أَيْ وَلَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِيمَا يَظْهَرُ ط.

٣٣٬٩١٢

قُلْتُ: يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ قَدْرَ أُصْبُعٍ وَنَحْوِهَا عَفْوٌ، لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ: أَمَرَهُ بِزَعْفَرَانٍ وَيُشْبِعُ الصَّبْغَ وَلَمْ يُشْبِعْ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَوْ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ الْمِثْلِ لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى تَأَمَّلْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.