فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ) وَقَدْ أُمِرَ بِالْقَبَاءِ،

٤٬٣٤٤

فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ) فَتَقْيِيدُ الدُّرَرِ بِالْقَبَاءِ اتِّفَاقِيّ (وَ) ضَمِنَ (بِصَبْغِهِ أَصْفَرَ وَقَدْ أُمِرَ بِأَحْمَرَ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ، وَإِنْ شَاءَ) الْمَالِكُ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ) وَهُوَ التَّخْيِيرُ لِاتِّحَادِ أَصْلِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ السَّتْرِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَلِوُجُودِ الْمُوَافَقَةِ فِي نَفْسِ الْخِيَاطَةِ زَيْلَعِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ يَضْمَنُ بِلَا خِيَارٍ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْهَيْئَةِ.

(قَوْلُهُ فَتَقْيِيدُ الدُّرَرِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ،

٣٣٬٩١٠

وَمِثْلُهُ فِي عَامَّةِ الْمُتُونِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، لَكِنْ زَادَ بَعْدَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى قَوْلُهُ

٣٣٬٩١١

وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ، فَأَفَادَ أَنَّ الْقَيْدَ اتِّفَاقِيٌّ ١ -

(قَوْلُهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ) أَيْ إنْ كَانَ دَفَعَهُ مَالِكُهُ كَذَلِكَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.