فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى النسب بين سبايا الحميل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُصدَّق المسبيون المعتَقون في دعوى النسب فيما بينهم ويتوارثون دون بينة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قبول دعوى النسب والتوارث بين المسبيين المعتَقين من دار الحرب لا يُقبل إلا ببينة، الحميل كل نسب في دار الحرب، فلا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم

لا يُصدَّقون
المالكية

قبول دعوى النسب والتوارث بين المسبيين المعتَقين من دار الحرب لا يُورَّث بولادة العجم، إلا من جاءت حاملًا من أرض العجم فولدت عندنا، فيتوارثان

لا يُقبل إلا استثناءً
الشافعية

قبول دعوى النسب والتوارث بين المسبيين المعتَقين من دار الحرب يُقبل إن جاؤوا مسلمين بلا ولاء، وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو ولاء لم يُقبل إلا ببينة أو دعوى معروفة قبل السباء

بتفصيل
الحنابلة

قبول دعوى النسب والتوارث بين المسبيين المعتَقين من دار الحرب لا يُورَّث إلا ببينة، وافق قول عمر: ألا تورثوا حميلًا إلا ببينة

لا يُصدَّقون

نص المسألة

[ذكر دعوى الحميل] قال أبو بكر: وإذا سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه، ثم ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه، فإنه لا يصدق على هذا، ولا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم، وكذلك لو كانت معهم امرأة فادعت أنها أمهم فصدقاها، فإنها لا تصدق ولا يقبل قولهم إلا ببينة. والحميل: كل نسب في دار الحرب، فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال، والمرأة تدعي الصبي والجدة والخالة، وكل نسب فهو في هذا الباب سواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (١). ٦٦٧٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (٢)، قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. ٦٦٧٣ - حدثنا يحيى، قال حدثنا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: حدثنا عاصم، عن الشعبي، أن عم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُصدَّقون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُقبل إلا استثناءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُصدَّقون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.