الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمكاتب أو المكاتبة بيع الولد الذي وُلد في مكاتبته؟
بيع المكاتب ولده المولود في مكاتبته لا يجوز، لأن الولد ليس بملك، والمكاتب بمنزلة الأب
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر دعوة المكاتب] وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (١): وإذا ولدت أمة لمكاتب وادعى ولدها، فإنه ابنه وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها فلا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ليس بملك، وإذا اشترى المكاتب أمة فوطئها فجاءت بولد، أو جاءت بولد فادعاه، فهو ولده ويثبت نسبه. وذلك أن الأمة له. فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان الولد ولده. هذا قولهم جميعا. وقال أبو ثور: ولو أن جارية بين مكاتب ورجل حر، فجاءت بولد فادعاه المكاتب، وكان ممن يعذر بالجهالة، ويرى أن هذا يحل له فوطئها على هذه الشبهة كان الولد ولده، وكان عليه نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ونصف العقر، وإن كان يعلم أن هذا لا يحل له وطئها وأنه حرام عليه كان عليه الحد، وكان الولد رقيقا ولا يلحق به النسب،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.