فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع أم الولد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للحر بيع أم ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الحر أم ولده لا يجوز، لأنها ثبتت لها بالولادة حرمة تمنع بيعها، فهي في معنى المعتقة.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز للحر بيع أم ولده، خلافا لداود وغيره ممن يراه كابن حبيب، ولا عمل عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر» ، وروي: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته» ، وقوله في مارية: «أعتقها ولدها» ، وفي حديث أبي سعيد: أنهم أصابوا سبيا فأرادوا الوطء، وأرادوا الثمن، فقالوا: نعزل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا كانت» ، فلولا أن الحمل يبطل الثمن وإلا لم يكن ليقرهم عن هذا الاعتقاد ويكلف الجملة له، ولأنه قد ثبت لها بالولادة حرمة تمنع بمعها، وهي أيضا لها بالولد الثابت الحرمة بالحرية الحاصلة له بحرية أبيه، فكانت في معنى المعتقة، وهذا هو اعتلال عمر رضي الله عنه ب

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.