فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يسير البول في الثوب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب غسل يسير البول مثل رءوس الإبر إذا أصاب الثوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

يسير البول الذي يصيب الثوب يجب غسل قليله وكثيره، نقله ابن القاسم عن مالك.

يجب غسله
الشافعية

يسير البول الذي يصيب الثوب يجب غسل قليله وكثيره

يجب غسله
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه] ٦٨٤ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا النبي ﷺ في يده درقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئًا، [فقلنا] (١): يبول كما تبول المرأة، فأتانا فقال: "أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره" (٢). ٦٨٥ - حدثنا أبو ميسرة، نا ابن نمير، نا وكيع، نا الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يحدث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالمميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله" (٣). ٦٨٦ - نا أبو ميسرة، نا الحسن بن مدرك الطحان، نا يحيى بن حماد، نا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجب غسله

موضعها في«منح الجليل» ص ٦٦

(وَ) مِنْ (قَيْحٍ وَصَدِيدٍ) هُمَا كَالدَّمِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَفُهِمَ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ غَيْرِهَا كَبَوْلٍ وَمَذْيٍ وَمَنِيٍّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْعَفْوُ عَنْ يَسِيرِ الْبَوْلِ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ وَقَصْرُ الْعَفْوِ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَدَنَ الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا كَقِرْبَةٍ مَلْآنَةَ فَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا عُسْرٌ.

الشافعية

يجب غسله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.