الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب غسل يسير البول مثل رءوس الإبر إذا أصاب الثوب؟
لم تذكره المصادر
يسير البول الذي يصيب الثوب يجب غسل قليله وكثيره، نقله ابن القاسم عن مالك.
يجب غسلهيسير البول الذي يصيب الثوب يجب غسل قليله وكثيره
يجب غسلهلم تذكره المصادر
[ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه] ٦٨٤ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا النبي ﷺ في يده درقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئًا، [فقلنا] (١): يبول كما تبول المرأة، فأتانا فقال: "أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره" (٢). ٦٨٥ - حدثنا أبو ميسرة، نا ابن نمير، نا وكيع، نا الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يحدث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالمميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله" (٣). ٦٨٦ - نا أبو ميسرة، نا الحسن بن مدرك الطحان، نا يحيى بن حماد، نا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ص ٦٦
(وَ) مِنْ (قَيْحٍ وَصَدِيدٍ) هُمَا كَالدَّمِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَفُهِمَ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ غَيْرِهَا كَبَوْلٍ وَمَذْيٍ وَمَنِيٍّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْعَفْوُ عَنْ يَسِيرِ الْبَوْلِ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ وَقَصْرُ الْعَفْوِ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَدَنَ الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا كَقِرْبَةٍ مَلْآنَةَ فَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا عُسْرٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.