الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم الثوب الذي أصابته نجاسة ولم يُعرف موضعها منه؟
لم تذكره المصادر
الثوب الذي خفي موضع النجاسة فيه يُغسل الجهة التي يظن إصابتها، فإن اشتبه غُسل كله، قاله في المني أو الودي أو البول يصيب الثوب ولا يصيب موضعه
غسل الجهة ثم الكلالثوب الذي خفي موضع النجاسة فيه يُغسل كله، ولا يوجب غسل المني من الثوب
غسل الثوب كلهالثوب الذي خفي موضع النجاسة فيه يُنضح في المذي، قاله أحمد في المذي إذا خفي موضعه
النضح[ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه] اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه، فقالت طائفة: ينضحه، كذلك قال عطاء: وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه: ينضحه وإن رآه غسله. وقال أحمد (٢) في المذي: ينضحه. وفيه قول ثان: وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه. وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي، وهكذا قال الشافعي (٣)، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك (٤) في المني، أو الودي، أو البول يصيب الثوب، (١) أخرجه أبو داود (٣٨٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٨)، والبيهقي في "سننه" (٢/ ٤١٥) عن سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبي الأسود، عن علي موقوفًا.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤، ٩٧).(٣)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٦٣
(: وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْغَسْلَ قَدْ أَتَى عَلَى النَّجَاسَةِ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا خَفِيَتْ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ زَوَالَهَا، وَلَا يَتَيَقَّنُ ذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ كُلَّ مَحَلٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ أَصَابَتْهُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.