الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما يلزم الشريك المعسر إذا أحبل الجارية المشتركة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشريك المعسر الذي أحبل الجارية المشتركة عليه نصف مهر مثلها، وفي الولد قولان، أحدهما نصف قيمة ولدها يوم سقط، والآخر تكون بينهما نصفين ونصيبه أم ولد والولد حر نصفه
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما] فقالت طائفة: تقوم عليه الجارية إن كان له مال، ويلحق به الولد ولا يجلد الحد، ويعاقب بنكال موجع للذي اجترم، وليس عليه من قيمة ولده شيئا. هذا قول مالك (١)، ابن نافع عنه، قال ابن نافع: وإن كان لا مال له وكان الشريك يتمسك بنصيبه إن شاء ويتبعه بنصف قيمة ولده. قال مالك (٢): وإن لم تحبل لم تقوم عليه إلا أن يشاء شريكه أن يلزمه إياها بالقيمة لوطئه إياها. قال ابن عبد الحكم، عن أشهب: سئل مالك عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فتحمل منه وتلد، فقال: إن كان له مال أقيمت عليه، ولم أر أن يقام عليه الولد لا أرى ذلك. وقياس قول الشافعي (٣) فيما زعم المزني (٤): أنه إذا أقر أنه أولدها وهي في ملكهما، إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها ونصف مهر مثلها لشريكه. وفي نصف قيم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.