Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعسار الشريك المحبل في الأمة المشتركة

In 1 comparative book1 schools

ما يلزم الشريك المعسر إذا أحبل الجارية المشتركة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الشريك المعسر الذي أحبل الجارية المشتركة عليه نصف مهر مثلها، وفي الولد قولان، أحدهما نصف قيمة ولدها يوم سقط، والآخر تكون بينهما نصفين ونصيبه أم ولد والولد حر نصفه

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما] فقالت طائفة: تقوم عليه الجارية إن كان له مال، ويلحق به الولد ولا يجلد الحد، ويعاقب بنكال موجع للذي اجترم، وليس عليه من قيمة ولده شيئا. هذا قول مالك (١)، ابن نافع عنه، قال ابن نافع: وإن كان لا مال له وكان الشريك يتمسك بنصيبه إن شاء ويتبعه بنصف قيمة ولده. قال مالك (٢): وإن لم تحبل لم تقوم عليه إلا أن يشاء شريكه أن يلزمه إياها بالقيمة لوطئه إياها. قال ابن عبد الحكم، عن أشهب: سئل مالك عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فتحمل منه وتلد، فقال: إن كان له مال أقيمت عليه، ولم أر أن يقام عليه الولد لا أرى ذلك. وقياس قول الشافعي (٣) فيما زعم المزني (٤): أنه إذا أقر أنه أولدها وهي في ملكهما، إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها ونصف مهر مثلها لشريكه. وفي نصف قيم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.