فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أم ولد النصراني إذا أسلمت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم أم ولد النصراني إذا أسلمت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم ولد النصراني إذا أسلمت يُقضى عليها بالسعاية في قيمتها، نُسب هذا القول إلى النعمان

تسعى في قيمتها
المالكية

أم ولد النصراني إذا أسلمت تُعتق ولا تُباع

تعتق
الشافعية

أم ولد النصراني إذا أسلمت يُحال بينه وبينها ويُنفق عليها وتعمل له، وتعتق بموته، فإذا أسلم خُلّي بينه وبينها

يُحال بينهما
الحنابلة

أم ولد النصراني إذا أسلمت يُحال بينه وبينها ويُنفق عليها وتعمل له، وتعتق بموته، فإذا أسلم خُلّي بينه وبينها

يُحال بينهما

نص المسألة

[ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد] قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي، فجاءت بولد فادعياه جميعا، فإن كانا يعذران بالجهالة أري القافة فبأي الرجلين ألحق ألحقناه به وصار على الذي يصير الولد له نصف قيمة الأم لصاحبه، ونصف قيمة الولد، ونصف العقر، وإن كانت للمسلم كانت أم ولد له مسلمة كانت أو ذمية، فإن صارت للذمي كانت أم ولد له، وكان له أن يطأها إن كانت ذمية، وليس له أن يطأها إن كانت مسلمة ولا يبيعها، وهي تخدمه مثل ما تخدم مثلها مثله، فإذا مات فهي حرة، وإن أسلم كان له أن يطأها، ولا تعتق بإسلامها عليه، وهذا قول أبي ثور، وذكر أنه على مذهب الشافعي (١). قال أبو بكر: وقد اختلفوا في أم ولد النصراني تسلم، فكان مالك يقول (٢): تعتق ولا تباع. وقال النعمان (٣): يقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسعى في قيمتها

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٤٣

(وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا) وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ لَا تُعْتَقُ حَتَّى تُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ. وَقَالَ زُفَرُ ﵀ : تُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَالسِّعَايَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا عُرِضَ عَلَى الْمَوْلَى الْإِسْلَامُ فَأَبَى،

المالكية

تعتق

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٣٧

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ ثُمَّ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ مَكَانَهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا أَتَجْعَلُهَا أُمَّ وَلَدِهِ كَمَا كَانَتْ أَمْ تُعْتِقُهَا عَلَيْهِ؟

الشافعية

يُحال بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحال بينهما

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٨٠

[مَسْأَلَة أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ] (٨٨٦٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ، مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا، وَالتَّلَذُّذِ بِهَا، وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا. فَإِذَا أَسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ يَصِحُّ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ لِأَمَتِهِ، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ عِتْقُهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.