فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادعاء المسلم والذمي ولد الأمة المشتركة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن يُلحق ولد الأمة المشتركة بين مسلم وذمي إذا ادعياه معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولد الأمة المشتركة بين مسلم وذمي إذا ادعياه معًا يُلحق بالمسلم ويثبت نسبه منه، وتكون أم ولد له، ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه

ابن المسلم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد] قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي، فجاءت بولد فادعياه جميعا، فإن كانا يعذران بالجهالة أري القافة فبأي الرجلين ألحق ألحقناه به وصار على الذي يصير الولد له نصف قيمة الأم لصاحبه، ونصف قيمة الولد، ونصف العقر، وإن كانت للمسلم كانت أم ولد له مسلمة كانت أو ذمية، فإن صارت للذمي كانت أم ولد له، وكان له أن يطأها إن كانت ذمية، وليس له أن يطأها إن كانت مسلمة ولا يبيعها، وهي تخدمه مثل ما تخدم مثلها مثله، فإذا مات فهي حرة، وإن أسلم كان له أن يطأها، ولا تعتق بإسلامها عليه، وهذا قول أبي ثور، وذكر أنه على مذهب الشافعي (١). قال أبو بكر: وقد اختلفوا في أم ولد النصراني تسلم، فكان مالك يقول (٢): تعتق ولا تباع. وقال النعمان (٣): يقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ابن المسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.