فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثبات النسب بشهادة النساء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

بم يثبت النسب والميراث في ولد المرتدة بعد الفرقة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ثبوت النسب والميراث في هذه الحال عند أبي حنيفة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وعند يعقوب ومحمد يلزم ولو شهدت امرأة واحدة

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم] قال أبو بكر: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج، فإن جاءت بولد، فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت، في قول مالك (١) والشافعي (٢)، وحجتهما في ذلك موجود في النساء، كانت امرأة ابن عجلان ولدت مرة لثلاث سنين، وذكر مالك (٣) أن امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تضع. قال: وليس ما ذكرناه باختلاف عنها، لأنها قد تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين. وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين فولدت غلاما. وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب (إلى هاهنا) (٤) وأشار إلى العنق قال: ومر به طير فقال: هش، وقال مالك: عندنا امرأة لبعض ولد أبان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.