فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة بالنسب لصغير مملوك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقضى بنسب الصغير الذي لا يعبر عن نفسه وهو في يد من يدعي أنه عبده إذا شهد الشهود أنه ابن مدعي النسب ولم يزيدوا على ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصغير الذي شهد الشهود أنه ابن مدعي النسب ولم يزيدوا يلحق بأبيه نسبًا ويكون حرًّا، قول أصحاب الرأي: يُحكم له بالنسب والحرية بسبب النسب الذي شهدوا به.

حر ثابت النسب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة في الولادة في النسب] قال أبو بكر: وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة، فإن شهدوا [أنه ابنه] (١) ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان: أحدهما: قول أبي ثور: أنه يقضى له بالنسب، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج (٢) حرا، فيكون الولد [رقيقا] (٣) بأمه، ويكون نسبه ثابتا. والقول الثاني: أنه يلحق به نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به. هذا قول أصحاب الرأي (٤). وكذلك عند أصحاب الرأي: لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان الأب [عربيا] (٥) فإنه يقوم على أبيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حر ثابت النسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.