الحنفية
حر ثابت النسبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقضى بنسب الصغير الذي لا يعبر عن نفسه وهو في يد من يدعي أنه عبده إذا شهد الشهود أنه ابن مدعي النسب ولم يزيدوا على ذلك؟
الصغير الذي شهد الشهود أنه ابن مدعي النسب ولم يزيدوا يلحق بأبيه نسبًا ويكون حرًّا، قول أصحاب الرأي: يُحكم له بالنسب والحرية بسبب النسب الذي شهدوا به.
حر ثابت النسبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الشهادة في الولادة في النسب] قال أبو بكر: وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة، فإن شهدوا [أنه ابنه] (١) ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان: أحدهما: قول أبي ثور: أنه يقضى له بالنسب، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج (٢) حرا، فيكون الولد [رقيقا] (٣) بأمه، ويكون نسبه ثابتا. والقول الثاني: أنه يلحق به نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به. هذا قول أصحاب الرأي (٤). وكذلك عند أصحاب الرأي: لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان الأب [عربيا] (٥) فإنه يقوم على أبيه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.