فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم] أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان] (٤) عدلا (٥). ٦٦٩٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن ابن أبي يزيد، عن ابن الزبير: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه (٦). قال أبو بكر: وهذا قول شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس (٧). ٦٧٠٠ - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق، ولا تجوز في النسب. قال أبو عبيد: وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق، وعليه الحكام اليوم. (١) "الأم" (٧/ ٨٦ - باب شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.