فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة أحد الزوجين للآخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز شهادة الرجل لزوجته وشهادة المرأة لزوجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها غير جائزة، لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.

لا تجوز
الشافعية

شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها جائزة، ذكر النص أن الشافعي أجازها، واختار المؤلف الجواز لقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.

تجوز
الحنابلة

شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها غير جائزة، لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.

لا تجوز

نص المسألة

[ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها] واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. (١) "الأم" (٧/ ٨٦ - ٨٧ شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٢) "المغني" (١٤/ ١٨٥ - فصل وشهادة العم وابنه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٧ - باب من تجوز شهادته).(٤) "الأم" (٨٦/ ٧ - ٨٧ - شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٩ - باب في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٩ ص ٤١٦

فوائد؛ إحداها، قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» على «الفُروعِ»: لو شَهِدَ [عندَ حاكمٍ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهادَةُ] الحاكمِ له، فهل له الحُكْمُ بشَهادَتِه؛ كَشَهادَةِ وَلَدِ الحاكمِ عندَه لأَجْنَبِيٍّ، أو والِدِه، أو زوْجَتِه فيما تُقْبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ؟ يتَوَجَّهُ عَدَمُ قبولِه؛ لأنَّ قَبُولَه تزْكِيَة له، وهى شَهادَةٌ له. انتهى. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.