الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز شهادة الرجل لزوجته وشهادة المرأة لزوجها؟
لم تذكره المصادر
شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها غير جائزة، لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.
لا تجوزشهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها جائزة، ذكر النص أن الشافعي أجازها، واختار المؤلف الجواز لقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.
تجوزشهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها غير جائزة، لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.
لا تجوز[ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها] واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. (١) "الأم" (٧/ ٨٦ - ٨٧ شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٢) "المغني" (١٤/ ١٨٥ - فصل وشهادة العم وابنه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٧ - باب من تجوز شهادته).(٤) "الأم" (٨٦/ ٧ - ٨٧ - شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٩ - باب في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٩ ص ٤١٦
فوائد؛ إحداها، قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» على «الفُروعِ»: لو شَهِدَ [عندَ حاكمٍ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهادَةُ] الحاكمِ له، فهل له الحُكْمُ بشَهادَتِه؛ كَشَهادَةِ وَلَدِ الحاكمِ عندَه لأَجْنَبِيٍّ، أو والِدِه، أو زوْجَتِه فيما تُقْبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ؟ يتَوَجَّهُ عَدَمُ قبولِه؛ لأنَّ قَبُولَه تزْكِيَة له، وهى شَهادَةٌ له. انتهى. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.