فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الخصم على خصمه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل شهادة الخصم على خصمه مع قيام الخصومة بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة الخصم على خصمه مع قيام الخصومة لا تُقبل، لا تجوز شهادة جارٍّ إلى نفسه ولا دافع عنها ولا ذي عداوة

لا تُقبل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له، وشهادة العدو على عدوه] قال شريح: لا أجيز شهادة خصم، ولا شريك، ولا مريب، ولا دافع مغرم. وقال الزهري: مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم (١) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٤ - فرع نص أن مستحل الأنبذة).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٣).(٣) "المهذب" (٢/ ٣٢٩ - فصل ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٦ - باب شهادة الزور وغيرها).(٥) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٤ - فرع نص أن مستحل الأنبذة). يخاصم من قريب أو بعيد. وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه. وسئل مالك ﵀ عن قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (١)، من الظنين؟ فقال: الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة. وسئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد ترى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.