فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الشريك لشريكه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز شهادة الشريك لشريكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الشريك لشريكه لا تجوز، وللمفاوض لا تجوز إلا في الحدود والقصاص والنكاح، وغير المفاوض لا تجوز شهادته أيضًا للتهمة

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة الشريك لشريكه لا تجوز، لأنه جارّ إلى نفسه بشهادته شيئًا؛ ويجوز فيما لا شركة له فيه على ما يُفهم من معانيه

لا تجوز
الحنابلة

شهادة الشريك لشريكه لا تجوز

لا تجوز

نص المسألة

[ذكر شهادة الشريك لشريكه] اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه، فقالت طائفة: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال شريح: قال (٤): لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم (٥). وقال الثوري: كان إبراهيم يقول: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال سفيان: ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه (١) في "الأصل" ذكر التبويب السابق (ذكر شهادة ولد الزنا) ثانية والكلام متصل ولا حاجة لإعادته لذا رأيت أن حذفه أولى.(٢) رواه أبو داود (٣٩٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٠)، وأحمد (٢/ ٣١١) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة.(٣) وانظر أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث في: "المحلى" (٩/ ٤٣٠)، و"عون المعبود" (١٠/ ٥٠٦ - ٥٠٨)، و"شرح السنة" (٩/ ٢٥٠)، و "مشكل الآثار" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).(٤) كذا "بالأصل" وهي مق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٤٧٨

وَلَوْ شَهِدَ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَطَلَتْ خَانِيَّةٌ، فَعُلِمَ مَنْعُ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ الْقَضَاءِ لَا تَحَمُّلٌ أَوْ أَدَاءٌ. (وَالْفَرْعِ لِأَصْلِهِ) وَإِنْ عَلَا إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ أَشْبَاهٌ. قَالَ: وَجَازَ عَلَى أَصْلِهِ إلَّا إذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَلَوْ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا وَالْأُمُّ فِي نِكَاحِهِ، وَفِيهَا بَعْدَ ثَمَانِ وَرَقَاتٍ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْقَاتِلِ إذَا شَهِدَ بِعَفْوِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَرَاجِعْهَا (وَبِالْعَكْسِ) لِلتُّهْمَةِ. (وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا) لِأَنَّهَا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣١٦

والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها. (و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم. (و) كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفَع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن . والظَّنين: المتهم. (و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان اذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.