الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُرد شهادة من شرب الخمر وهو يعرفها خمرًا، وإن لم يسكر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شهادة من شرب الخمر عالمًا بها تُرد شهادته أسكر أو لم يسكر، لأن تحريمها منصوص في كتاب الله
تُردلم تذكره المصادر
[ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه] قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. ٦٧٢٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب فاقبل شهادته (٣). وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر. قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان (١) ليست في "الأصل"، وقد سقطت من الناسخ: أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وليس له رواية عن سليمان بن بريدة قطعا والمثبت من مصادر التخريج.(٢) رواه ابن ماجه (٣٧٦٣) ع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.