فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة شارب النبيذ المستحل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل شهادة من يشرب الأنبذة المسكرة متأولًا مستحلًّا لها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة شارب الأنبذة مستحلًّا لها تُقبل ما لم يسكر، وتُرد إذا سكر، ترد أيضًا إن حضر مع أهل السفه وترك الصلوات وأظهر السفه، لسقوط المروءة

تُقبل بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه] قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. ٦٧٢٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب فاقبل شهادته (٣). وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر. قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان (١) ليست في "الأصل"، وقد سقطت من الناسخ: أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وليس له رواية عن سليمان بن بريدة قطعا والمثبت من مصادر التخريج.(٢) رواه ابن ماجه (٣٧٦٣) ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تُقبل بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.